اقترح النائب محمد المعرفي تعديلاً على قانون العمل في القطاع الخاص لإعادة تعريف مكافآت نهاية الخدمة للعمال الأجانب. ويقترح التعديل تحديد المكافأة من خلال اتفاق مكتوب بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، يتم إدراجه ضمن عقد العمل.
اقترح النائب محمد المعرفي تعديلاً على قانون العمل في القطاع الخاص لإعادة تعريف مكافآت نهاية الخدمة للعمال الأجانب. ويقترح التعديل تحديد المكافأة من خلال اتفاق مكتوب بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، يتم إدراجه ضمن عقد العمل.
يستهدف هذا التعديل المادة 116 من قانون العمل. وتنص المادة المقترحة على ما يلي: "يستحق العامل غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وتُحدد بوضوح في عقد العمل.
وفي حال عدم وجود اتفاق، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية. وتُحسب المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل في الخدمة."
وفي المذكرة الإيضاحية، أوضح النائب المعرفي أن التعديل يهدف إلى توفير مرونة أكبر للطرفين، مشيراً إلى أن "التفاوض يسمح بمراعاة طبيعة العمل والعلاقة التعاقدية.
كما يسعى التعديل إلى تخفيف العبء المالي عن أصحاب العمل، لا سيما في القطاعات التي توظف عدداً كبيراً من العمال الأجانب غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، وهي قطاعات تواجه حالياً ضغوطاً مالية كبيرة بموجب القانون الحالي"، بحسب ما جاء في المذكرة.
وأكد المعرفي في المذكرة أن المقترح سيشجع على تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي قد تعاني من تكاليف المكافآت الحالية، معتبراً أن هذا التعديل قد يحفز الاستثمار.
وشدد النائب على أن المقترح لا ينتقص من حقوق العمال في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث يمكن أن يتضمن عقد العمل مزايا بديلة، مثل بدلات السفر والسكن، بدلاً من حساب المكافأة التقليدي.
علاوة على ذلك، يمكن للعمال الذين يظهرون مهارات وأداءً استثنائياً التفاوض للحصول على مزايا نهاية خدمة محسنة عند تجديد العقود أو البحث عن فرص عمل جديدة.