أصدر المجلس الأعلى للبيئة قرارين جديدين يضعان خطاً فاصلاً بين المواد الكيميائية المقيدة التي تتطلب موافقة خطية مسبقة والمواد المحظورة في جميع الحالات. يتطلب القرار رقم 8 لسنة 2025 الحصول على موافقة قبل قيام أي شخص أو شركة بإنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول المواد الكيميائية المقيدة المدرجة في جدول مرفق.
ت دي تي | المنامة
أصدر المجلس الأعلى للبيئة قرارين جديدين يضعان خطاً فاصلاً بين المواد الكيميائية المقيدة التي تتطلب موافقة خطية مسبقة والمواد المحظورة في جميع الحالات.
يتطلب القرار رقم 8 لسنة 2025 الحصول على موافقة قبل قيام أي شخص أو شركة بإنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول المواد الكيميائية المقيدة المدرجة في جدول مرفق.
يبدو أن القائمة تضم حوالي 224 مادة، تم تحديد كل منها برقم تسجيل كيميائي (CAS)، مما يشير إلى نهج تفصيلي لكل مادة على حدة بدلاً من التحذير العام.
يربط القرار القواعد الجديدة بالقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة.
الطلب
يجب على المتقدمين تقديم طلب باستخدام نموذج المجلس مع التفاصيل المطلوبة، ويمكن للمجلس طلب معلومات أو وثائق إضافية.
يجب إصدار القرار في غضون شهر واحد بمجرد اكتمال الطلب واستيفاء الشروط التي تحددها الإدارة المختصة.
يجب على مستوردي ومستخدمي المواد المقيدة أيضاً تقديم تقرير سنوي يغطي أنواع المواد الكيميائية التي تم التعامل معها، والكميات المستوردة والمخزنة، وكيفية التعامل معها، بما في ذلك البيع أو الاستخدام أو التخلص منها، إلى جانب أي تفاصيل أخرى يطلبها المجلس وفقاً للنموذج المعتمد.
إلى جانب ذلك، أصدر المجلس القرار رقم 9 لسنة 2025، الذي يحدد المواد الكيميائية المحظور استيرادها أو تركيبها أو تصنيعها أو استخدامها في جميع الحالات لأسباب صحية أو بيئية.
يسرد الجدول المرفق 26 مادة محظورة، بما في ذلك العديد من مركبات الهالون ومركبات الكلوروفلوروكربون/هيدروكلوروفلوروكربون، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الأسبستوس، وجميعها محددة بأرقام تسجيل كيميائي (CAS).
كما يسمح القرار رقم 9 للمجلس، عند الشك في مركب كيميائي أو سلعة أو منتج، بمطالبة المستورد أو المستخدم باختبار عينات في مختبر أو جهة متخصصة معتمدة من قبل المجلس للتأكد من خلوها من المواد المحظورة.
تخضع عقوبات مخالفة كلا القرارين للعقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة لعام 2022.
كما يلغي القرار رقم 8 القرار رقم 7 لسنة 2002 بشأن تنظيم استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة.
صدر كلا القرارين عن رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.