News of Bahrain
البحرين٢٩ مارس ٢٠٢٦قراءة دقيقتين

جدول زمني صارم

أكد المحامي جاسم العيسى أن العمال الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للفصل التعسفي لديهم وقت محدود للتحرك، حيث يمنحهم قانون العمل البحريني 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد للمطالبة بالتعويض.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٩ مارس ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٥ ص

تم نسخ الرابط
جدول زمني صارم

ت دي تي | المنامة

أكد المحامي جاسم العيسى أن العمال الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للفصل التعسفي لديهم وقت محدود للتحرك، حيث يمنحهم قانون العمل البحريني 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد للمطالبة بالتعويض.

وفي حديثه إلى صحيفة "ديلي تريبيون"، قال العيسى إن هذه النقطة اكتسبت أهمية جديدة بعد الهجمات الأخيرة، عندما قامت بعض الشركات بإنهاء خدمات موظفيها بحجة خفض التكاليف أو تقليص الاحتياجات من الموظفين أثناء العمل من المنزل.

وقال: "قامت بعض الشركات بفصل العمال لتخفيف الضغوط المالية، بينما قالت شركات أخرى إنها لم تعد بحاجة إلى الموظفين لأن العمل كان يتم عن بُعد".

"وهذا ما جعل من الضروري بالنسبة لنا، كمحامين، توضيح للعمال الذين تم فصلهم دون سبب قانوني أنه يمكنهم المطالبة بتعويض عن الإنهاء غير المشروع".

وأشار إلى أن هذا الحق لا يظل متاحاً لفترة طويلة.

الحق

بموجب المادة 135 من قانون العمل، يسقط حق العامل في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي إذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الفصل أو انتهاء العقد دون رفع دعوى قضائية.

وهناك مسار واحد يوقف سريان هذه المدة.

وأوضح العيسى أنه إذا اتفق الطرفان على إحالة النزاع إلى هيئة تسوية المنازعات العمالية الفردية خلال تلك الـ 30 يوماً، فيمكن للعامل حينها رفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات الهيئة.

التعويض

وقال: "يجب على العامل أن يحرص على تقديم مطالبة التعويض عن الإنهاء غير المشروع خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد. وإذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة، فيجب رفع المطالبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الإجراءات أمامها".

كما أشار إلى أن صاحب العمل لا يمكنه الانتظار حتى وقت متأخر من القضية لطرح كل دفوعه.

وأوضح أن الدفع بسقوط حق العامل في التعويض بالتقادم لا يعتبر من النظام العام، لذا يجب على صاحب العمل إثارته خلال مرحلة إدارة الدعوى العمالية.

وأضاف أنه لا يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة بعد انتهاء مرحلة إدارة الدعوى أمام المحكمة العمالية الكبرى، مستشهداً بالمادة 132 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 للقطاع الأهلي.

وقال العيسى: "لا يجوز لأي من طرفي النزاع العمالي تقديم طلبات جديدة، أو إثارة دفع أو دفاع لم يسبق طرحه أمام قاضي إدارة الدعوى، ما لم يتعلق ذلك بالنظام العام".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يسعى فيه العمال المفصولون للحصول على إجابات واضحة حول المدة المتاحة أمامهم للطعن في الإنهاء غير المشروع لخدماتهم.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.