بقلم محمد درويش. يعود مجلس الشورى اليوم إلى مشروع قانون يهدف إلى إخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة لقانون جديد، وذلك بعد أن دعمت لجنة الخدمات منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات أقوى فيما يتعلق بالترخيص والحوكمة والرقابة. المشروع، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025، يتضمن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة.
يعود مجلس الشورى اليوم إلى مشروع قانون يهدف إلى إخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة لقانون جديد، وذلك بعد أن دعمت لجنة الخدمات منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات أقوى فيما يتعلق بالترخيص والحوكمة والرقابة.
مشروع القانون، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025، يصدر قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المكون من ستة أحكام وسبعة فصول تحتوي على 36 مادة. ويُطرح المشروع كوسيلة لتنظيم التعليم في المؤسسات الخاصة بما يتوافق مع السياسة التعليمية الوطنية، مع دعم نظام عالي الجودة يساعد في تنمية الأطفال والطلاب بشكل متكامل.
القواعد
أكدت لجنة الخدمات أن مشروع القانون سيحدث القواعد القانونية لقطاع التعليم الخاص ويواكب التغيرات في السوق. كما سيعمل على فصل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن مؤسسات التدريب الخاصة، وتوسيع نطاق الهيئات التي تخضع لإشراف الوزارة، وتعزيز صلاحيات الوزارة في التفتيش والمتابعة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن القانون المقترح يهدف إلى تحسين جودة واستمرارية مخرجات التعليم وتشديد الحوكمة من خلال قواعد الترخيص والإدارة والمراقبة.
الاستثمار
كما يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بهدف معلن هو الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق المستثمرين. وأوضحت اللجنة أن مصالح الأطفال والطلاب وأولياء الأمور تقع في صميم النظام الذي وضعه مشروع القانون. وفي الجلسة نفسها، من المقرر أن ينظر المجلس في مقترح منفصل يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد أن دعمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديلاً يتيح مزيداً من الوقت لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب والبيانات المالية المدققة.
ويعدل هذا المقترح المادة 219 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الحساب
سيمنح المقترح الأمانة العامة فترة أطول لإعداد الحساب الختامي، ومواءمة الجدول الزمني مع الفترة المستخدمة للهيئات الحكومية الأخرى، وتقليل الضغط الناتج عن الموعد النهائي الحالي البالغ 30 يوماً.
وذكرت اللجنة أن هذا سيمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية الوقت الكافي لإنهاء تدقيق الأرقام وتسليم البيانات المدققة في الموعد المحدد. كما يتضمن جدول الأعمال مقترحاً لقانون المرور واجه مجدداً معارضة من اللجنة المختصة. فقد تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتوصيتها السابقة برفض تعديل مقترح يتعلق بمدفوعات التصالح في المخالفات المرورية.
الغرامة
يستبدل المقترح الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور (القانون رقم 23 لسنة 2014) بحيث يتعين على المتهم الذي يوافق على التصالح دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ عرض التصالح. وأوضحت اللجنة أن التغيير يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025، الذي رفع الغرامات المقررة للمخالفات المرورية سعياً لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضافت اللجنة أن التعديل يثير أيضاً تساؤلات حول التناسب بين الجريمة والعقوبة، وهو مبدأ دستوري أساسي في السياسة الجنائية، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة في العقوبات المالية جاءت استجابة للخطر الذي تشكله المخالفات المرورية وتأثيرها على الأرواح والممتلكات والنظام العام.