News of Bahrain
البحرين٨ يونيو ٢٠٢٦قراءة دقيقتين

عيوب إجرائية تبطل حكماً بتعويض قدره 10 آلاف دينار بحريني

انتهى نزاع مدني بين شركة وموظف سابق بعد أن أيدت محكمة التمييز في البحرين حكماً يقضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يلزم الموظف بدفع 10 آلاف دينار بحريني لصاحب العمل السابق.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٨ يونيو ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٢ ص

تم نسخ الرابط
عيوب إجرائية تبطل حكماً بتعويض قدره 10 آلاف دينار بحريني

تي دي تي | المنامة

انتهى نزاع مدني بين شركة وموظف سابق بعد أن أيدت محكمة التمييز في البحرين حكماً يقضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يلزم الموظف بدفع 10 آلاف دينار بحريني لصاحب العمل السابق.

وفي غرفة المشورة، قضت محكمة التمييز بعدم قبول طعن الشركة، مؤكدة بذلك حكماً سابقاً صادراً عن محكمة الاستئناف العليا المدنية. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي لأسباب إجرائية، ووجدت أن الدعوى لا يمكن المضي فيها بسبب حجية الأمر المقضي به، وألزمت الشركة بالمصاريف والرسوم القانونية.

ووفقاً لدفاع الموظف، الذي مثله المحامي حسين سالم، فإن موكله كان يعمل بنظام الدوام الجزئي مع الشركة بموجب ترتيب يعتمد على العمولات، كما كان مكلفاً بإنجاز بعض المعاملات القانونية والمالية نيابة عن الشركة.

وادعت الشركة لاحقاً وجود مخالفات مالية واتهمت الموظف باختلاس أموال وأصول، بما في ذلك مبالغ نقدية وشيكات. وتم تكليف خبير محاسبي لتقدير الخسائر بنحو 10 آلاف دينار بحريني، وهو ما شكل أساس الدعوى المدنية التي أسفرت في البداية عن حكم ضد الموظف.

ودفع الدفاع بأن الموظف لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالإجراءات أو بالحكم، ولم يعلم بإجراءات التنفيذ إلا بعد مرور عام تقريباً، أي بعد انقضاء الموعد النهائي للاستئناف.

كما أكد المحامون أن القضية سبق وأن تم الفصل فيها في إجراءات جنائية، حيث تمت تبرئة الموظف من تهمة الاختلاس. وجادلوا بأن الحكم الجنائي له حجية الأمر المقضي به، مما يمنع المحاكم المدنية من إعادة النظر في نفس الوقائع.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.