News of Bahrain
البحرين٧ يناير ٢٠٢٦قراءة دقيقتين

البرلمان يقر قانون النقل البري لدول مجلس التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري

وافق البرلمان أمس على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025، والذي يضم مملكة البحرين إلى النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويحدد آليات تطبيقه في المملكة.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٧ يناير ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٨ ص

تم نسخ الرابط
البرلمان يقر قانون النقل البري لدول مجلس التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري

تيديت | المنامة

وافق البرلمان أمس على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025، والذي يضم مملكة البحرين إلى النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويحدد آليات تطبيقه في المملكة.

وقد أيد النائب أحمد السلوم هذه الخطوة في المجلس، قائلاً: "نحن ندعم بالتأكيد هذا المرسوم بقانون، انطلاقاً من حرصنا على وفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الإقليمية، وتفعيلاً لما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، باعتماد النظام الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي".

وطالب السلوم بمزيد من التوضيح حول ما يمكن أن يقدمه هذا النظام للتجارة، متسائلاً: "أود أن أفهم المزيد حول الفرص التي سيضيفها هذا النظام لزيادة حجم التبادل التجاري".

فرص العمل

كما تساءل عما إذا كان هذا النظام سيساهم في "خلق فرص عمل للمواطنين من خلال نقل البضائع والأفراد بين دول مجلس التعاون".

من جانبه، أشار النائب جلال كاظم إلى أن هذا التغيير سيتجاوز الجوانب الإجرائية ليصل تأثيره إلى دخل الأسر.

وقال أمام النواب: "إن قانون النقل البري الموحد بين دول مجلس التعاون يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين البحرينيين وعائلاتهم"، داعياً إلى توفير الحماية للبحرينيين العاملين في هذا القطاع ووضع قواعد تمنع التجاوزات على أرض الواقع.

ويعتمد المرسوم بقانون النظام الموحد (القانون) للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين.

الإحالة

وأكدت اللجنة البرلمانية التي راجعت الإحالة أن المرسوم بقانون سليم دستورياً وأوصت بالموافقة عليه.

ويتضمن المرسوم بقانون ست مواد تعتمد النظام الموحد المرفق وتحدد "السلطة المختصة" بأنها الجهة الحكومية التي سيتم تسميتها بمرسوم.

ولأغراض النظام، حدد القانون سعر صرف الدينار البحريني بعشرة ريالات سعودية.

كما وضع القانون آلية للتظلم من القرارات الصادرة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

الإخطار

يحق لأي طرف متضرر تقديم تظلم إلى السلطة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية.

يجب إصدار قرار بشأن التظلم خلال 30 يوماً؛ وفي حال رفض التظلم يجب بيان الأسباب، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض ضمني.

كما يُسمح بمهلة إضافية مدتها 30 يوماً للطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.