النواب يناقشون عقوبة السجن لمدة عامين لخطاب الكراهية
مشروع قانون حكومي مكون من سبع مواد يفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10 آلاف دينار بحريني على خطاب الكراهية والأفعال التي تضر بالتعايش أو التسامح.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

تيديت | المنامة
من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون حكومي مكون من سبع مواد يفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10 آلاف دينار بحريني على خطاب الكراهية والأفعال التي تضر بالتعايش أو التسامح.
مشروع القانون، الذي يرافق المرسوم رقم 67 لسنة 2025، من المقرر عرضه أمام البرلمان في دور الانعقاد القادم. ويهدف القانون إلى تعريف الجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية والأفعال التي تهدد التعايش أو التسامح أو التماسك الاجتماعي.
يُعرّف خطاب الكراهية بأنه أي سلوك، عبر أي شكل من أشكال التعبير، من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الطائفية أو الجماعية أو العنف أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
ويعني التعايش عيش الأفراد والجماعات معاً في سلام مع الاعتراف بالتنوع البشري والثقافي وتقديره. ويغطي مشروع القانون الأفعال التي تعيق التعايش السلمي أو ترفض أو تنتقص من تلك القيم بطريقة تهدد الوحدة الوطنية أو النسيج الاجتماعي.
أما التسامح فيُعرّف بأنه احترام التماسك الاجتماعي والحقوق والحريات المتساوية للآخرين، بما في ذلك حقهم في التعبير عن آرائهم دون تمييز أو عنف أو كراهية.
كما ستشمل أحكام القانون الأفعال التي تؤدي إلى التمييز، أو التحريض على الكراهية، أو الدعوة إلى العنف، أو ممارسة العنف ذاته.
وبموجب المادة الرابعة، تُطبق العقوبات على كل من يضر بالتعايش أو التسامح من خلال أي من الأشكال أو الوسائل التي يغطيها القانون، بالإضافة إلى كل من يستخدم خطاب الكراهية.
وتُعاقب الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بنفس العقوبة. وإذا أدت الجريمة إلى ارتكاب جريمة أخرى، فإن ذلك يُعتبر ظرفاً مشدداً.
كما ستواجه الشركات والكيانات القانونية الأخرى غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار بحريني في حال ارتكاب جريمة بموجب المادة الرابعة باسمها أو لحسابها أو لصالحها.
ويمكن تحميل هذه الكيانات المسؤولية الجنائية إذا نتجت الجريمة عن فعل أو امتناع عن فعل أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من قبل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول مفوض أو أي شخص آخر يعمل بهذه الصفة، مع بقاء المسؤولية الجنائية الفردية قائمة.
ويغطي مشروع القانون الأفعال، والخطاب، والكتابة، والرسومات، والإشارات، والصور، والغناء، والتمثيل، والإيماءات.
كما سيطبق القانون على الصحف، والإذاعة، والتلفزيون، وشبكات الاتصالات، والمواقع الإلكترونية، والإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية الأخرى.
وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز التذرع بحرية الرأي والتعبير لتبرير الخطاب أو السلوك الذي يضر بالتعايش أو التسامح، أو يحرض على الإضرار بهما، أو يشكل خطاب كراهية مخالفاً للقانون.
وسيتولى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن قضايا التعايش والتسامح وخطاب الكراهية.
كما سيقوم المركز باقتراح برامج تعليمية وتوعوية، وتعزيز المساواة والحوار، وتشجيع قبول الآخر، ورفع الوعي بمخاطر الكراهية والعنف والتطرف والتعصب.
ويمكن للمركز أيضاً اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالتعايش والتسامح بالتشاور مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.