تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارين وزاريين بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 23 لسنة 2014، بشأن تسجيل المركبات الكلاسيكية.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارين وزاريين بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 23 لسنة 2014، بشأن تسجيل لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية.
يتضمن القرار الوزاري الأول تعديلات على لوحات أرقام تسجيل المركبات الكلاسيكية، وضوابط إصدارها، والشروط المتعلقة باستيراد وتنظيم تلك المركبات المحظور قيادتها على الطريق.
ويتضمن القرار الوزاري الثاني رسوم تسجيل هذه المركبات. وبموجب القرارين، يتم إصدار لوحة أرقام تسجيل المركبة الكلاسيكية اختيارياً بناءً على طلب مالكها، بشرط أن يكون رقم التسجيل من الأرقام المخصصة للسيارات الخاصة.
ولا يجوز تكرار رقم التسجيل على أكثر من سيارة كلاسيكية أو خاصة، كما لا يجوز استخدام لوحة أرقام التسجيل الصادرة للسيارة الكلاسيكية على مركبات أخرى. وتنص المادة الثانية من القرار الأول على مواصفات لوحات أرقام التسجيل الكلاسيكية من حيث أنواع المركبات التي تصدر لها اللوحات، ولون اللوحة، وعلاماتها الخاصة.
ووفقاً للقرار، يتم تسجيل السيارات الكلاسيكية المستوردة بعد سداد الرسوم المحددة لفتح الملف بمبلغ (500 دينار بحريني) بدلاً من (1000 دينار بحريني) للمركبات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.
ويجوز - بناءً على طلب المالك - إصدار شهادة ملكية ولوحة أرقام تسجيل للمركبة الكلاسيكية دون تسجيلها طالما أنها لا تُستخدم ولا تُقاد على الطرق العامة أو غير صالحة للقيادة على الطريق، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة.
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الثاني بشأن تحديد رسوم خاصة لتسجيل المركبة الكلاسيكية، تحدد مادته الأولى رسماً قدره 100 دينار بحريني لتسجيل المركبات الكلاسيكية لأول مرة، ورسم التسجيل السنوي حسب وزن المركبة.