News of Bahrain
البحرين١ أكتوبر ٢٠٢١قراءة دقيقتين

جلالة الملك يعدل قانون تسوية المنازعات

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١ أكتوبر ٢٠٢١, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:١٩ م

تم نسخ الرابط
جلالة الملك يعدل قانون تسوية المنازعات

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، أمس، مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وبناءً على ذلك، تمنح المادة 9 من القانون الغرفة الآن الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات التي تقع ضمن اختصاص محكمة بحرينية أو أي هيئة أخرى، متى تجاوزت قيمة المطالبات خمسمائة ألف دينار، باستثناء قضايا إعادة التنظيم والإفلاس.

وسيكون للغرفة كلمة في المنازعات بين المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو غيرها من المؤسسات والشركات والأفراد.

كما يعدل المرسوم القانون المتعلق بالمنازعات التجارية، حيث ينص على أن النزاع يكون دولياً إذا كان أحد الأطراف أو الأماكن ذات الصلة خارج المملكة. كما يحدد النزاعات ذات الطبيعة التجارية أو تلك التي تقع بين الشركات التجارية.

وتسمح المادة (31) من القانون الآن لقاضٍ ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتسوية مسألة تتطلب تدخلاً قضائياً. وينص التعديل على أن تُعتبر هذه الأوامر والقرارات صادرة عن هيئة تسوية المنازعات.

ويجوز للشخص المعني التظلم من الأمر أو القرار أمام القاضي الذي أصدره أو أمام لجنة تسوية المنازعات بعد تشكيلها. ومع ذلك، فإن القرار الصادر في التظلم يكون نهائياً وغير قابل للطعن.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.