News of Bahrain
البحرين٢٤ ديسمبر ٢٠١٩قراءة دقيقتين

جلالة الملك يصادق على القانون رقم 24 لسنة 2019 ويصدره

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 24 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:٣٣ م

تم نسخ الرابط
جلالة الملك يصادق على القانون رقم 24 لسنة 2019 ويصدره

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 24 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

يُستبدل بنص المادة 277 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، كل من صنع مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعات بقصد استخدامها أو توزيعها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز مواد تستخدم في صنع المفرقعات للغرض ذاته.

تُضاف مادتان جديدتان برقمي 277 مكرراً (أ) و277 مكرراً (ب) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

المادة 277 مكرراً (أ): يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 500 دينار، كل من حاز مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعات بقصد تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.

المادة 277 مكرراً (ب): يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعات للغرض ذاته. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن الاستخدام عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الاستخدام إلى موت شخص.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.