رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية رفعتها معلمة في مدرسة حكومية للطعن في قرار فصلها، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت خدماتها عقب إدانتها جنائياً في قضية تحرش.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية رفعتها معلمة في مدرسة حكومية للطعن في قرار فصلها. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت خدماتها عقب إدانتها جنائياً في قضية تحرش.
وأيدت المحكمة قرار الوزارة، مؤكدة أن استمرار المعلمة في وظيفتها لا يتوافق مع طبيعة عملها، لا سيما في قطاع التعليم.
وكانت المعلمة قد حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 1000 دينار لقيامها بمضايقة امرأة على مدى 11 عاماً عبر وسائل اتصال مختلفة.
وقد جادلت المعلمة بأن فصلها كان تعسفياً، مستشهدة بتقييمات أدائها الإيجابية وخطابات الشكر التي تلقتها من مقر عملها.
ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف العام في حال صدور حكم نهائي عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي جريمة تستوجب الحبس.
وأكدت المحكمة أنه على الرغم من أن القانون لا يحدد صراحة "الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة"، إلا أنه يتيح المجال للتفسير بناءً على الأعراف المجتمعية.
وخلصت المحكمة إلى أن إدانة المعلمة بجريمة التحرش، وهي جريمة يعتبرها المجتمع مشينة أخلاقياً، تبرر قرار فصلها.
وشددت المحكمة على أن قطاع التعليم يتطلب معايير أخلاقية عالية ونزاهة من جميع موظفيه، سواء كانوا معلمين أو إداريين.
وأكدت المحكمة أن تصرفات المعلمة لا تتوافق مع مسؤولية المهنة في رعاية وتعليم العقول الشابة.
وفي الختام، قضت المحكمة بأن قرار وزارة التربية والتعليم بإنهاء خدمة المعلمة كان قانونياً ومبرراً.
كما ألزمت المحكمة المعلمة بتحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى.