قد يواجه من يحرض طفلاً على مخالفة أمر قضائي بالزيارة، بأي وسيلة كانت، عقوبة الحبس أو الغرامة بموجب مشروع قانون معروض على البرلمان. قدم مشروع القانون النواب أحمد السلوم وخالد بوعنق وهشام العوضي، ويهدف إلى إضافة فقرة ثانية للمادة 318 مكرر من قانون العقوبات.
ت دي تي | المنامة
قد يواجه من يحرض طفلاً على مخالفة أمر قضائي بالزيارة، بأي وسيلة كانت، عقوبة الحبس أو الغرامة بموجب مشروع قانون معروض على البرلمان.
قدم مشروع القانون النواب أحمد السلوم وخالد بوعنق وهشام العوضي، ويهدف إلى إضافة فقرة ثانية للمادة 318 مكرر من قانون العقوبات لتجريم تحريض طفل في حضانة شخص ما على رفض الزيارات مع الوالد أو الشخص المذكور في أمر الزيارة.
وينص النص على أن العقوبة ذاتها ستطبق على كل من يحرض الطفل "بأي وسيلة" على تجنب زيارة أو استقبال أو مرافقة الشخص الذي له حق الزيارة، إذا كان ذلك يتعارض مع حكم قضائي صادر لصالح ذلك الشخص.
التحريض
يقول مؤيدو المشروع إن التعديل يعالج ثغرة في القانون من خلال التعامل مع التحريض كطريقة غير مباشرة لعرقلة الزيارات التي تقرها المحكمة.
ويجادلون بأن ذلك سيعزز الحماية لأصحاب حقوق الزيارة ويردع الآباء أو مقدمي الرعاية عن استخدام سلطتهم للتأثير على الطفل ضد الامتثال لأمر قضائي، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.
بموجب القانون الحالي، قد يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يرفض تسليم قاصر للشخص الممنوح حق الحضانة أو الرعاية بعد طلب ذلك، حتى لو كان مقدم الرعاية أباً أو جداً.
الحضانة: يعاقب القانون أيضاً أولئك الذين يرفضون، دون عذر، تمكين شخص له حق زيارة طفل في الحضانة من القيام بذلك.
وفي المذكرة التفسيرية، يشير النواب إلى النزاعات المتكررة بعد الانفصال والعقبات العملية في تنفيذ أوامر الزيارة.
ويشيرون إلى حالات يمارس فيها الحاضنون أو الأقارب ضغوطاً مباشرة أو غير مباشرة، نفسية أو معنوية، على الطفل لرفض الزيارات، مما يفرغ الأحكام القضائية من مضمونها وينتهك حقوق الممنوحين حق الزيارة.