News of Bahrain
البحرين٥ يناير ٢٠٢٦قراءة 3 دقائق

مشروع قانون يفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على نسبة السكر

بقلم محمد درويش. قد تخضع المشروبات المحلاة في البحرين لضريبة بناءً على نسبة السكر بموجب مشروع قانون معروض حالياً على البرلمان، حيث يتم فرض رسوم لكل لتر على المنتجات ذات المحتوى السكري الأعلى، بينما تظل نسبة الضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة عند 100%. كما سينقل مشروع القانون ذاته مسؤولية الضريبة الانتقائية من وزارة المالية إلى الجهاز الوطني للإيرادات.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٥ يناير ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٨ ص

تم نسخ الرابط
مشروع قانون يفرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على نسبة السكر

قد تخضع المشروبات المحلاة في البحرين لضريبة بناءً على نسبة السكر بموجب مشروع قانون معروض حالياً على البرلمان، حيث يتم فرض رسوم لكل لتر على المنتجات ذات المحتوى السكري الأعلى، بينما تظل نسبة الضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة عند 100%. كما سينقل مشروع القانون ذاته مسؤولية الضريبة الانتقائية من وزارة المالية إلى الجهاز الوطني للإيرادات، مما يمنح الرئيس التنفيذي للجهاز صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القانون.

تمت إحالة التعديلات إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (78) لسنة 2025، الصادر في 31 ديسمبر 2025، بناءً على رسالة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وقد طُلب من رئيس المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلجنة أصلية، مع دعوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء ملاحظاتها.

يغير مشروع القانون الجهة المسؤولة عن إدارة النظام، حيث يستبدل الإشارات إلى "الوزارة" بـ "الجهاز" (الجهاز الوطني للإيرادات)، ويستبدل "الوزير" بـ "الرئيس التنفيذي" في عدد من المواد، مع تعريف هذا المنصب بأنه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات.

كما يعيد مشروع القانون صياغة جدول الضريبة الانتقائية للمشروبات المحلاة. سيظل التبغ خاضعاً لضريبة بنسبة 100%، وكذلك مشروبات الطاقة. أما المشروبات المحلاة، فستنتقل إلى نظام ضريبي يعتمد على نسبة السكر. المشروبات الخالية من السكر التي تحتوي فقط على محليات صناعية ستُعفى من الضريبة (صفر دينار لكل لتر)، وكذلك المشروبات التي يقل إجمالي السكر فيها عن خمسة جرامات لكل 100 ملليلتر.

أما ما يتجاوز ذلك، فيفرض مشروع القانون رسومين لكل لتر؛ حيث تُفرض ضريبة قدرها 0.079 دينار بحريني لكل لتر على المشروبات التي يتراوح إجمالي السكر فيها من 5 إلى 7.099 جرام لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة قدرها 0.109 دينار بحريني لكل لتر على المشروبات التي تحتوي على ثمانية جرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر. كما يبقي النص على بند يسمح بإضافة سلع انتقائية أخرى بموجب الاتفاقية ذات الصلة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

تتعامل قاعدة انتقالية مع المشروبات المحلاة الموجودة بالفعل داخل المملكة والتي لم تُدفع عنها الضريبة الانتقائية. تستحق الضريبة بمجرد استيفاء ثلاثة شروط: ألا تكون السلع تحت وضع تعليق الضريبة، وأن تكون محتفظاً بها لأغراض تجارية، وأن تتجاوز الضريبة المستحقة 500 دينار بحريني. سيكون أمام الحائزين 30 يوماً من تاريخ سريان القانون لتسوية الضريبة وفقاً للقانون وقواعده التنفيذية، وتقديم إقرار انتقالي، وسداد المبلغ للجهاز الوطني للإيرادات.

كما يضيف مشروع القانون حكماً جديداً بشأن الاسترداد، مما يسمح بتحديد حالات استرداد إضافية بموجب الاتفاقية من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

سيُسمح للشركات وغيرها ممن يمارسون الأنشطة المدرجة في المادة (7) من القانون الحالي بالتسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات قبل سريان التعديلات. ويترك مشروع القانون تاريخ البدء ليتم إدراجه، وينص على نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.