قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة صاحب شركة استيراد من تهمة حيازة واستيراد حوالي 500 ألف سيجارة إلكترونية إلى مملكة البحرين مع التهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون دينار بحريني.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة صاحب شركة استيراد من تهمة حيازة واستيراد حوالي 500 ألف سيجارة إلكترونية إلى مملكة البحرين مع التهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون دينار بحريني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية وطالبت بمعاقبته وفقاً لأحكام قانون الضريبة الانتقائية. ودفع محامي الدفاع بأن المواد المستخدمة في السجائر الإلكترونية لا تخضع لقانون الضريبة الانتقائية، مشيراً إلى أن القانون يفرض ضرائب على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.
وأوضح الدفاع أن السيجارة الإلكترونية لا تحتوي على التبغ بأي من أنواعه أو أشكاله أو مشتقاته كما حددها القانون، وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة. وفي مذكرة الدفاع، ذكر المحامي أن قانون الضريبة الانتقائية يقتصر على التبغ المستخدم في الشيشة، وتحديداً المعسل، الذي يتكون من خليط من التبغ والجلسرين، ويحتوي على زيوت أساسية أو مستخلصات أو دبس أو نكهات فواكه.
ويعرف القانون التبغ بأنه نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها، بما في ذلك الجذور والسيقان والأوراق والثمار والبذور الخضراء أو المجففة، بالإضافة إلى المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، والمصنعة لغرض الاستهلاك عن طريق التدخين أو المضغ أو الاستنشاق.
وفيما يتعلق بالقضية الماثلة، أكد المحامي أن جهاز التدخين الإلكتروني المعبأ مسبقاً بسائل إلكتروني (فيب) لا يحتوي في تركيبته على التبغ بأي نوع أو شكل أو مشتق كما هو محدد في القانون المذكور ولوائحه التنفيذية. وبناءً على ذلك، تقع هذه المواد خارج نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية.
ولغرض تحديد مدى خضوع السلع للضريبة الانتقائية، يتطلب الأمر تقريراً فنياً يوضح نسبة التبغ الموجودة في السلع محل النزاع كدليل إثبات. ولا يمكن لمأمور الضبط القضائي تحديد ذلك بنفسه، نظراً لكونها مسألة فنية بحتة، على الرغم من أن القانون يسمح لمأمور الضبط بأخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية أثناء إجراءات التفتيش للتأكد مما إذا كانت أي من محتوياتها أو أجزائها خاضعة للضريبة.