News of Bahrain
البحرين٩ مايو ٢٠١٩قراءة دقيقة واحدة

السجن 10 سنوات لجريمة الاختلاس

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وبموجب القانون الجديد، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف أو عضو مجلس إدارة أو أمناء في جهة خاصة يختلس أموالاً أو أوراقاً أو مستندات ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حوزته بسبب وظيفته أو منصبه".

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٩ مايو ٢٠١٩, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:٣٥ م

تم نسخ الرابط
السجن 10 سنوات لجريمة الاختلاس

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وبموجب القانون الجديد، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف أو عضو مجلس إدارة أو أمناء في جهة خاصة يختلس أموالاً أو أوراقاً أو مستندات ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حوزته بسبب وظيفته أو منصبه، مع إلزامه برد المبلغ المختلس".

كما ينص القانون على أنه "إذا كان المختلس قد تسلم الأموال أو الأوراق أو المستندات المالية أو التجارية أو ما يعادلها بصفته محصلاً أو وكيلاً أو مصرفياً مؤتمناً على الودائع، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة".

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.