السجن 10 سنوات لجريمة الاختلاس
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وبموجب القانون الجديد، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف أو عضو مجلس إدارة أو أمناء في جهة خاصة يختلس أموالاً أو أوراقاً أو مستندات ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حوزته بسبب وظيفته أو منصبه".
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
