بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: أقر مجلس الشورى أمس تعديلاً على المادة 105 من الدستور يمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين المتورطين في جرائم إرهابية ومسلحة.
المنامة : أقر مجلس الشورى أمس تعديلاً على المادة 105 من الدستور يمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين المتورطين في جرائم إرهابية ومسلحة.
استحوذت مناقشة التعديل على معظم الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى. وقد أقر المجلس التعديل بالإجماع في نهاية المطاف. وكان التعديل قد أُقر في وقت سابق من قبل السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشورى) في 21 فبراير بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء بناءً على المرسوم الملكي رقم (7/2017).
ينص التعديل على استبدال البند (ب) من المادة 105 من الدستور، والذي ينص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن. ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يقررها القانون". ويستبدل التغيير الجديد النص الحالي بـ "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وخلال المناقشة، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التعديل ضروري بالنظر إلى التحديات الأمنية الحالية التي تشهدها المملكة، وهو مهم للحفاظ على سلامتها وأمنها واستقرارها.
"إن أفعال الأفراد الذين يرتكبون أعمالاً عدائية تحت راية ميليشيات أو جماعات تعتبر أعمالاً عسكرية وليست مدنية"، قال الشيخ خالد خلال المناقشة.
"لقد تطور المفهوم العادي للحرب ونحن نواجه الآن الجيل الرابع من الحروب، الذي شهد تطور أعمال الميليشيات والجماعات المسلحة. إن الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات تستهدف الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يتلقون الآن تدريبات قتالية. وهذا يجب مواجهته بالتشريعات والقوانين المناسبة والمتقدمة"، قال الشيخ خالد.
"في مثل هذه الظروف، القضاة العسكريون هم الأكثر ملاءمة للحكم في هذه القضايا. القضاء العسكري أكثر قدرة على فهم الأعمال العسكرية. لن تتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بل أولئك المتورطون في أعمال إرهابية وتهديد حياة الناس"، أضاف.
قال الشيخ خالد إنه أصبح من الضروري تطوير الأدوات التشريعية للمساهمة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في نفس المجالات.
وأوضح أن المحاكم العسكرية يديرها كادر قضائي مؤهل يتمتع بنفس أهمية قضاة المحاكم المدنية. وهي محاكم علنية تحترم الضمانات الإجرائية وتتبع مبدأ التقاضي، مشيراً إلى سلطة المحكمة العسكرية للتمييز.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديلات على الدستور، حيث أن المواد الدستورية القديمة لا تسمح للدولة بمواجهة الجماعات المسلحة، في حال قيامها بأعمال اعتداء، ما لم يتم إعلان حالة الأحكام العرفية.