أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أمس ثلاثة مشاريع قوانين عمالية إلى مكتب المجلس لإدراجها في جلسة قادمة. وتتعلق التدابير بالتأمين ضد التعطل، وقواعد سوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي.
ت دي تي | المنامة
أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أمس ثلاثة مشاريع قوانين عمالية إلى مكتب المجلس لإدراجها في جلسة قادمة.
وتتعلق التدابير بالتأمين ضد التعطل، وقواعد سوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي.
وبشكل عام، تهدف هذه المشاريع إلى رفع دعم البطالة، ومنح مهلة 30 يوماً لتجديد تصاريح العمل، ووضع شروط لإنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية، بما في ذلك الإخطار المسبق للوزارة، وتقديم المستندات الداعمة، وحماية الموظفين البحرينيين في حال تماثل المهارات، ومنح مكافأة تعادل نصف التعويض المنصوص عليه في المادة 111.
تعديل
يتضمن مشروع القانون الأول تعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بناءً على مشروع قانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب.
ويقضي التعديل برفع الإعانة الشهرية من 200 دينار إلى 300 دينار للباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية، ومن 150 ديناراً إلى 250 ديناراً لغيرهم.
أما مشروع القانون الثاني فيعدل المادة 26 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم أيضاً من مجلس النواب.
عقوبة
يمنح هذا المشروع أصحاب العمل مهلة 30 يوماً لتجديد تصريح العمل لتجنب العقوبة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون عام 2006.
ويعدل مشروع القانون الثالث أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وذلك بناءً على مشروع قانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب.
وينظم المشروع إنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأي مستندات أخرى مع الإخطار، وضمان استحقاق التعويض الكامل المقرر، واتخاذ خطوات لتجنب إنهاء عقود المواطنين إلا في الحالات الضرورية.
إنهاء الخدمة
بموجب هذا المشروع، يجب على صاحب العمل إخطار الوزارة بسبب إنهاء الخدمة قبل 30 يوماً من إبلاغ الموظف.
كما يشترط عدم فصل العامل البحريني إذا كان هناك عامل أجنبي يتمتع بنفس الكفاءة والخبرة لا يزال على رأس عمله، وينص على استحقاق العامل لمكافأة تعادل نصف التعويض المذكور في المادة 111.