أقر البرلمان أمس قواعد إعلانية أكثر صرامة تفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار بحريني أو السجن للإعلانات غير المرخصة، حيث أكد وزير شؤون البلديات والزراعة، سعادة المهندس وائل المبارك، أن الغرامة السابقة البالغة 50 ديناراً والتي تعود لعام 1973 "لا تتناسب مع عصرنا الحالي"، مشيراً إلى تسجيل "حوالي 11 ألف" مخالفة في العاصمة خلال خمس سنوات.
تيديت | المنامة
أقر البرلمان أمس قواعد إعلانية أكثر صرامة تفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار بحريني أو السجن للإعلانات غير المرخصة، حيث أكد وزير شؤون البلديات والزراعة، سعادة المهندس وائل المبارك، أن الغرامة السابقة البالغة 50 ديناراً والتي تعود لعام 1973 "لا تتناسب مع عصرنا الحالي"، مشيراً إلى تسجيل "حوالي 11 ألف" مخالفة في العاصمة خلال خمس سنوات.
وأوضح المبارك أن العقوبات قضائية، مما يتيح للقاضي الاختيار بين الغرامة والسجن: "السجن ليس إلزامياً، وقد يكتفي القاضي بعقوبة مالية. الهدف من تشديد العقوبات هو الحد من المخالفات".
الأرواح
وأضاف: "الإعلانات غير القانونية يمكن أن تشوه المنظر الحضري وتعرض المشاة ومستخدمي الطريق للخطر، وفي بعض الحالات، تهدد الأرواح".
وذكر أن "أمانة العاصمة وحدها سجلت حوالي 11 ألف مخالفة إعلانية على مدى خمس سنوات".
كما تخول التعديلات الوزارة تفتيش الإعلانات، وإزالة تلك التي تخالف القانون بعد إخطار لا يقل عن خمسة عشر يوماً، وإلغاء التراخيص لفترة أو بشكل دائم، والأمر بإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
المراجع
تستبدل التعديلات النصية الإشارات إلى "وزارة شؤون البلديات والزراعة" بـ "الوزارة"، وإلى "وزير شؤون البلديات والزراعة" بـ "الوزير".
تمت إعادة صياغة التعريفات بحيث يغطي "الإعلان" الرسائل الموجهة للجمهور أو لمجموعة محددة عبر الصورة أو الرمز أو الصوت أو الضوء، باستخدام مواد تتراوح من الخشب والمعدن إلى البلاستيك والزجاج.
يُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية لموضوع أي إعلان.
الترخيص
تحدد المادة 16 غرامات تتراوح بين 1000 و20 ألف دينار بحريني أو السجن للإعلان بدون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص، أو تقديم معلومات كاذبة، أو الحصول على ترخيص بوسائل غير قانونية، أو عرقلة المفتشين أو حجب السجلات المطلوبة، مع فرض عقوبة مستقلة لكل إعلان مخالف.
وتحدد المادة 17 غرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني لإزالة أو كسر أو تمزيق أو تشويه أو إتلاف إعلان مرخص أو أي جزء منه.
وفيما يتعلق بالنطاق، قال المبارك: "إنه يستهدف الشركات التجارية التي تضع هذه الإعلانات والمقاولين الذين يقومون بتركيبها".
وعن الاستعانة بمصادر خارجية للإزالات العاجلة، قال: "نحن نكلف شركات متخصصة بالإزالات العاجلة في حال كان الإعلان يعيق الحركة أو يربك حركة المرور أو يخالف قواعد المحتوى؛ وقد أثبتت التجربة فعاليتها".
المخاطر
واختتم قائلاً: "الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتاً، بينما قد يشكل إعلان معين خطراً فورياً. في مثل هذه الحالات، نتخذ إجراءات إدارية سريعة".
تسمح مادة جديدة (14 مكرر) للوزير، بموافقة مجلس الوزراء، بتكليف جهات أخرى بمهام بموجب القانون.
كما تم إلغاء المادة 5 من المرسوم بقانون لعام 1973، والتي كانت تشكل لجنة من الجهات المعنية للإشراف على التطبيق.