جارٍ تحميل الصفحة
News of Bahrain
البحرين١٨ مارس ٢٠٢٦قراءة 3 دقائق

مرسوم جديد يفرض عقوبات سجن وغرامات صارمة على مخالفات اللوائح المصرفية

أقر مجلس النواب أمس مرسوماً بقانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى مليون دينار بحريني على مخالفات قواعد الترخيص والامتثال الخاصة بمصرف البحرين المركزي.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٨ مارس ٢٠٢٦, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٤٦ ص

تم نسخ الرابط
مرسوم جديد يفرض عقوبات سجن وغرامات صارمة على مخالفات اللوائح المصرفية

تيديت | المنامة

أقر مجلس النواب أمس مرسوماً بقانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى مليون دينار بحريني على مخالفات قواعد الترخيص والامتثال الخاصة بمصرف البحرين المركزي.

وأبلغ الوزراء أعضاء مجلس النواب أن الإجراء كان سارياً بالفعل منذ 8 سبتمبر 2025، وذلك في إطار استعدادات البحرين للمراجعة التي ستجريها مجموعة العمل المالي (فاتف) هذا الشهر.

ويعيد المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2025 صياغة الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006.

وبموجب الصياغة الجديدة، قد يواجه كل من يخالف المادتين 40 و41 من القانون، أو القواعد الصادرة بموجب المادة 42، عقوبة السجن أو غرامة تصل إلى مليون دينار بحريني، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

عقوبة السجن

يضيف التعديل عقوبة السجن إلى النص الذي كان يسمح في السابق بفرض غرامة تصل إلى مليون دينار بحريني فقط.

وتتعلق المخالفات بمزاولة نشاط مالي خاضع للرقابة دون ترخيص، واستخدام مصطلحات مالية أو تأمينية محمية من قبل جهات غير مرخصة.

وخلال المناقشة، وصف النائب عبد الحكيم الشنو المرسوم بقانون بأنه أحد الإجراءات التي من شأنها "سد بعض الثغرات" في قانون المصارف البحريني، لكنه تساءل عن التوقيت وراء حالة الاستعجال.

المراجعة

وقال للمجلس: "نحن الآن في نهاية شهر مارس، فكيف سيكون هناك وقت كافٍ لمراجعته من قبل مجلس الشورى؟".

ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة السيد غانم البوعينين، بأن المسألة قد تمت معالجتها بالفعل في أسباب الاستعجال المرافقة للمرسوم بقانون.

وقال: "المرسوم بقانون سارٍ منذ 8 سبتمبر 2025، وما نقوم به الآن هو مجرد استكمال للإجراءات الدستورية".

العقوبة

كما ذكر أن العقوبة الأكثر صرامة للمخالفات التي تشمل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ستعزز الردع وتجعل العقوبة متناسبة مع جسامة المخالفة وتأثيرها على النظام المالي.

وأوضحت الحكومة أن حالة الاستعجال استوفت أيضاً الاختبار الدستوري للضرورة، ويرجع ذلك أساساً إلى الحاجة للوقت قبل مراجعة مجموعة العمل المالي (فاتف) لإثبات أن القاعدة الجديدة يتم تطبيقها عملياً.

وتحظر المادة 40 على أي شخص تقديم خدمات مالية خاضعة لرقابة المصرف المركزي في البحرين دون الحصول على ترخيص من المصرف.

كما تحظر تأسيس مؤسسة مالية في المملكة دون موافقة المصرف المركزي، وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية.

وتحظر المادة 41 على الجهات غير المرخصة استخدام كلمة "بنك"، أو أي صياغة مماثلة بأي لغة، أو أي مصطلح يوحي بأنها تمارس أعمالاً مصرفية، في اسم تجاري أو عنوان أو رسائل أو فواتير أو إخطارات.

وينطبق القيد نفسه على نشاط التأمين، حيث لا يجوز للجهات غير المرخصة استخدام أسماء أو صياغات توحي بأنها تقدم خدمات تأمين أو إعادة تأمين.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.