News of Bahrain
البحرين٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

النواب يناقشون تخصيص مساحات إعلانية في المباني العامة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون حكومي لتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، للسماح بالإعلان في أجزاء من المباني العامة وفق ضوابط يصدرها الوزير.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٠ ص

تم نسخ الرابط
النواب يناقشون تخصيص مساحات إعلانية في المباني العامة

ت دي تي | المنامة

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون حكومي لتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، للسماح بالإعلان في أجزاء من المباني العامة وفق ضوابط يصدرها الوزير.

وقد تمت مراجعة المشروع، المرفق بالمرسوم رقم 27 لسنة 2025، من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، التي وافقت عليه من حيث المبدأ وأوصت البرلمان بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة. ويهدف المشروع إلى منح الجهات الحكومية أساساً قانونياً واضحاً لتأجير المساحات الشاغرة في المباني العامة واستخدامها كمساحات إعلانية لتعزيز إيرادات الدولة.

وبموجب القانون الساري، يُحظر الإعلان على دور العبادة والمباني التاريخية، بما في ذلك أسوارها؛ وعلى المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للمرافق العامة؛ وعلى النصب التذكارية وقواعدها والأراضي المخصصة للمنفعة العامة، وكذلك مناطق الترفيه والأرصفة والأشجار؛ وعلى أسطح الطرق؛ وفي الدوارات والجزر الوسطية أو التقاطعات.

ويستهدف التعديل الفقرة (ب) من المادة 12، التي تفرض حالياً حظراً شاملاً على الإعلان في المباني العامة أو أجزاء المباني التي تخدم الجمهور. وبموجب الصياغة الجديدة، سيظل الحظر هو القاعدة العامة، ولكن سيُسمح بالإعلان "وفقاً للضوابط والشروط والقواعد" التي سيتم تحديدها بقرار يصدر عن الوزير.

ويشير تقرير اللجنة إلى أن التغيير يهدف إلى إيجاد أساس تشريعي للجهات الحكومية لاستثمار المساحات الفارغة في المباني العامة، أو في أجزاء المباني المخصصة للخدمات العامة، من خلال تحويلها إلى مساحات إعلانية تجارية واستخدام العوائد لدعم المالية العامة.

ويتكون مشروع القانون من ديباجة ومادتين. تستبدل المادة الأولى الفقرة (ب) من المادة 12 بالنص الجديد الذي يمنح الوزير سلطة تحديد المباني العامة أو أجزاء المباني التي قد تُستثنى من الحظر والشروط المتعلقة بذلك. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية تلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ القانون، الذي سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أيدت اللجنة عنوان مشروع القانون، وديباجته باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والصياغة المعدلة للمادة 12، والمادة التنفيذية الأخيرة، كما وردت في مسودة الحكومة.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.