بقلم محمد درويش. وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية مقر مع محكمة التحكيم الدائمة، مما يمهد الطريق للهيئة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لإنشاء مكتب في البحرين.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية مقر مع محكمة التحكيم الدائمة، مما يمهد الطريق للهيئة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها لإنشاء مكتب في البحرين.
يتضمن مشروع القانون، المرفق بالمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2025، مادتين. تنص المادة الأولى على الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومحكمة التحكيم الدائمة، الموقعة في المنامة بتاريخ 17 يونيو 2025. أما المادة الثانية فهي بند تنفيذي يقضي ببدء العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الاتفاقية
تتألف الاتفاقية من 16 مادة وتمنح المحكمة الوضع القانوني اللازم لعملها في البحرين. وتؤكد الاتفاقية على دور المملكة كدولة مضيفة وتلزم الحكومة بمساعدة المحكمة في التعامل مع النزاعات الدولية من خلال التحكيم والوساطة والتوفيق ولجان التحقيق. وتوفر البحرين مساحات مكتبية وقاعات اجتماعات وخدمات أمانة، مع تحديد نقاط اتصال من كلا الجانبين لتنسيق العمل اليومي.
الإعفاء
يمنح النص المحكمة وممتلكاتها حصانة من الإجراءات القانونية، ما لم تتنازل المحكمة عن ذلك صراحةً. وحتى في مثل هذه الحالات، لا يمتد التنازل ليشمل تدابير التنفيذ. وتتمتع الاتصالات الرسمية بالحماية، ويجوز للمحكمة استخدام الرموز والمراسلين والحقائب المختومة التي تتمتع بنفس حماية البريد الدبلوماسي. ويتمتع موظفو المحكمة والمحكمون، بشكل عام، بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها البحرين للخبراء العاملين لدى الأمم المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946.
الحصانة
تشمل هذه الحصانات عدم الملاحقة القانونية عن الأقوال أو الكتابات والأفعال التي تتم أثناء أداء مهامهم، وحرمة الأوراق والوثائق، والإعفاء من واجبات الخدمة الوطنية وبعض قواعد الهجرة لهم ولعائلاتهم.
ويحصل المواطنون البحرينيون العاملون في هذه الصفة على نطاق أضيق من الحماية، يقتصر على الحصانة الوظيفية والضمانات المرتبطة مباشرة بعملهم في قضايا المحكمة. كما يتمتع موظفو الحكومة الذين تعينهم البحرين للمساعدة في إدارة الجلسات أو الاجتماعات في المملكة بحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأقوال أو الكتابات والأفعال التي تتم بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحماية حتى بعد انتهاء مهامهم لدى المحكمة.
الوضع
تتناول مادة منفصلة وضع المشاركين في الإجراءات، بما في ذلك الأطراف والشهود والخبراء والوكلاء، وتحدد الحماية اللازمة لهم للقيام بدورهم. وتؤكد الاتفاقية أن هذه الحصانات تُمنح لضمان سير عمل المحكمة بشكل صحيح وليس لتحقيق مصلحة شخصية. تبدأ الحصانات من لحظة التعيين، سواء كان الشخص في البحرين أم لا. ويُطلب من السلطة المختصة التنازل عن الحصانة إذا خلصت إلى أن استمرارها قد يعرقل العدالة، بشرط عدم الإضرار بمصالح المحكمة وإجراءاتها.
التدخل
يجب على الأفراد المشمولين بالاتفاقية الالتزام بالقوانين واللوائح البحرينية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية. ويتحمل الأمين العام للمحكمة مسؤولية منع إساءة استخدام الامتيازات والحصانات. وفي حال حدوث إساءة، تتشاور الحكومة مع الأمين العام، ويجوز لها عند الضرورة مطالبة المعنيين بمغادرة البحرين.