واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مداولاتها بشأن التعديلات المقترحة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
ت دي تي | المنامة
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مداولاتها بشأن التعديلات المقترحة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
وتهدف التعديلات المقترحة، التي قدمها أصحاب السعادة لينا حبيب قاسم، والدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور أحمد سالم العريض، إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم حالات الإجهاض.
وتسعى المراجعات إلى مواءمة القانون مع الشريعة الإسلامية والممارسات الطبية المعاصرة، والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في التشخيص المبكر لأمراض وتشوهات الأجنة.
التشريعات
وأشار المسؤولون إلى أن التشريعات الحالية لم تعد كافية للتعامل مع السيناريوهات الطبية الناشئة التي يواجهها الأطباء والنساء الحوامل.
وخلال الجلسة، بحثت اللجنة - برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان - الأحكام المقترحة التي تسمح بالإجهاض في الحالات التي يتبين فيها عدم قابلية الجنين للحياة، شريطة أن يكون ذلك مدعوماً بتقارير طبية معتمدة من لجنة مختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف المعاناة ومنع الولادة في ظروف قد تسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً كبيراً للأسرة.
كما استعرضت اللجنة المبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون، مؤكدة على الضوابط والإجراءات الصارمة المصممة لضمان قصر عمليات الإجهاض المسموح بها على حالات محددة بوضوح.
وتهدف هذه الضمانات إلى منع إساءة الاستخدام وضمان عدم إجراء العملية إلا عند الضرورة الطبية، وبما يتوافق مع التوثيق والموافقة من الجهات المختصة.