تدابير لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق
أقر مجلس الشورى أمس مرسومين بقانون يرفعان العقوبات في قضايا الوفاة والإصابة الناجمة عن حوادث الطرق ويعدلان قواعد القضايا الجنائية، مع إحالة القرارين إلى رئيس مجلس النواب لإخطار الحكومة.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

ت دي تي | المنامة
أقر مجلس الشورى أمس مرسومين بقانون يرفعان العقوبات في قضايا الوفاة والإصابة الناجمة عن حوادث الطرق ويعدلان قواعد القضايا الجنائية، مع إحالة القرارين إلى رئيس مجلس النواب لإخطار الحكومة.
ووافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وقال مقرر اللجنة، علي العرادي، إن هذا الإجراء يحمي الحق في الحياة والسلامة الجسدية كحقوق دستورية أساسية، ويطبق العقوبة ذاتها على الأفعال المماثلة.
وأشار إلى أن التعديل سيساعد المحاكم في التعامل بدقة أكبر مع قضايا القتل أو الإصابة الخطأ وضمان اتساق الأحكام.
كما تم إقرار المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2025 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.
العدالة الجنائية
وأوضح العرادي أن التحديث يكمل جهود تحديث قواعد العدالة الجنائية لتتوافق الإجراءات مع قانون العقوبات المعدل وقانون المرور.
وأضاف أن الإبقاء على نظام الأمر الجنائي كوسيلة مبكرة لإنهاء القضايا البسيطة سيخفف الضغط على المحاكم ويسرع وتيرة البت في المسائل المباشرة، مع الحفاظ على حقوق المحاكمة العادلة.
وخلال المناقشة، أيدت الدكتورة جميلة السلمان تعديلات قانون العقوبات، مؤكدة أنها تستند إلى رؤية تشريعية واضحة تهدف إلى حماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرق.
وقالت: "النقطة الجوهرية الأولى التي يتفق عليها الجميع هي حماية الحياة وترسيخ الردع".
الردع
ووصفت السلمان الردع بأنه عام يستهدف السلوك العام، وخاص خاص يستهدف العائدين للإجرام، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى خفض معدلات الحوادث.
وأضافت أن العقوبات المشددة تكون أكثر فاعلية عند توافر ثلاثة شروط: اليقين بتطبيق القاعدة، وتناسب العقوبة مع الجرم، وسرعة التنفيذ من قبل السلطات.
ودعت النائبة إلى استمرار المتابعة وتوسيع نطاق التوعية العامة إلى جانب التغييرات القانونية.
من جانبها، قالت دلال الزايد إن العقوبات الأعلى تتماشى مع توجه أوسع للتعامل بحزم أكبر مع الأفعال التي تسبب ضرراً جسيماً أو وفاة.
النهج
وأيدت نهج الجمع بين الغرامات وعقوبات الحبس، أو السماح بأي منهما، تاركة الخيار للمحاكم.
وفيما يتعلق بالامتناع عن المساعدة، قالت: "الجريمة تكمن في حجب المساعدة رغم القدرة على تقديمها"، ضاربة مثالاً بالطبيب أو المارة العاديين.
وأوضحت أن الفاصل القانوني بين الجنحة والجناية يعتمد على أركان الجريمة والعقوبات التي يحددها القانون.
ورحبت لينا قاسم بمواءمة المادة 342 من قانون العقوبات مع تعديلات قانون المرور، قائلة إن ذلك سيساعد جهات إنفاذ القانون على تطبيق القواعد عبر مختلف الحالات المنصوص عليها في المادة.
الأدلة
وتساءلت عن كيفية إثبات القاضي لامتناع السائق عن المساعدة رغم قدرته على ذلك، وما هي الأدلة التي سيتم الاعتماد عليها.
كما استفسرت النائبة عن كيفية تعامل القانون مع الوفيات التي تحدث لاحقاً في المستشفى بعد وقوع الحادث، وكيف ستؤثر العقوبات الجديدة على القضايا التي لا تزال قيد المحاكمة أو الاستئناف.
من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يوسف خلف أن الفرق بين "السجن" و"الحبس" في القانون الجنائي البحريني يعتمد على نوع الجريمة وليس طول مدة العقوبة.
وقال: "السجن للجنايات، بينما الحبس عقوبة للجنح"، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع عقوبات القتل الخطأ بموجب قانون المرور المعدل، إلا أن المشرع أبقى الفعل مصنفاً كجنحة.
وأشار إلى مواد أخرى في قانون العقوبات تسمح بمدد حبس تصل إلى 10 سنوات مع بقائها جنحاً، موضحاً أن التصنيف يتم بعد دراسة الفعل ذاته.
استثناء
وأوضح خلف أن إسناد بعض هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية يعد استثناءً مكتوباً في النص الجديد، لأن العقوبات المشددة قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر إذا انطبق ظرف مشدد آخر، مما يسمح لهيئة من ثلاثة قضاة بنظرها بدلاً من قاضٍ فرد في المحكمة الصغرى الجنائية.
وفيما يخص الوفيات التي تحدث بعد تأخير، قال إن المسؤولية تعتمد على السببية المباشرة للحادث، بغض النظر عن التوقيت، وأن المحاكم تعتمد على الخبرة الفنية لتقييم ذلك الرابط.
وأكد أن الجرائم المرتكبة قبل التعديلات ستُحاكم وفقاً للقانون الساري وقت وقوعها، حيث لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي.
ضوابط
كما أوضح الوزير ضابطين للعقوبات التي تجمع بين الحبس والغرامة.
حيثما تسمح الصياغة بالحبس أو الغرامة، يكون للقاضي حرية الاختيار، مع إبقاء الأوامر الجنائية متاحة للقضايا البسيطة.
وأشار إلى أن الأوامر الجنائية تتبع سلماً مالياً، حيث يمكن للنيابة العامة بدرجة مساعد البت في المبالغ التي تقل عن 2000 دينار بحريني، بينما تصدر المبالغ الأعلى من قبل قاضي المحكمة الصغرى الجنائية.