حذر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل مبارك، من أن مشغلي القطاع الخاص في البحرين يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء منشآت الحجر البيطري، مؤكداً ضرورة استيفاء هذه المنشآت لمعايير بيئية وصحية صارمة.
ت دي تي | المنامة
حذر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل مبارك، من أن مشغلي القطاع الخاص في البحرين يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء منشآت الحجر البيطري. ويجب أن تستوفي هذه المنشآت معايير بيئية وصحية صارمة، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك إلغاء تراخيص التشغيل.
ووفقاً للمرسوم الجديد، سيتم تنظيم هذه المنشآت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003، الذي يحكم أنظمة الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب عليها الالتزام بجميع إجراءات الحجر المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
يجب أن تقع المنشآت بالقرب من نقاط الدخول المعتمدة إلى المملكة، بعيداً عن المناطق السكنية، وأن تكون محاطة بسياج. كما يجب أن تبعد مسافة لا تقل عن 100 متر عن حظائر الماشية. وتشمل البنية التحتية الأساسية أماكن إيواء الحيوانات، وحظائر عزل للحيوانات المصابة، وعيادة بيطرية، وغرفة تشريح، ومخازن للأعلاف، وتوفير مياه الشرب والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفر مكاتب إدارية، وسكن للعمال، ومرافق للتخلص من النفايات والحيوانات النافقة.
ومن المتطلبات الرئيسية للمرسوم تنفيذ نظام إلكتروني لحفظ السجلات. سيقوم هذا النظام بتتبع جميع شحنات الحيوانات الواردة والصادرة، وإجراءات الحجر الصحي، وأي مشاكل صحية أو حالات نفوق. كما يجب على كل منشأة توظيف طبيب بيطري مرخص وفنيين بيطريين.
للحصول على ترخيص، يجب على المتقدمين تقديم نموذج طلب ودفع الرسوم للجهة المختصة. ويجب استكمال متطلبات الترخيص الإضافية خلال إطار زمني محدد بناءً على نوع المنشأة وحجمها. وفي حالة الرفض، يمكن للمتقدمين التظلم أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً، وإذا تم رفض التظلم، يمكنهم الطعن في القرار أمام القضاء.
بالنسبة للمنشآت التي تتعامل مع الحيوانات المخصصة للتصدير أو إعادة التصدير، يلزم الحصول على موافقة لإصدار الشهادات الصحية البيطرية، مع إجراء الفحوصات والتطعيمات اللازمة تحت إشراف طبيب بيطري مرخص وفقاً لمتطلبات الدولة المستوردة. وقد يؤدي عدم الامتثال للوائح إلى فرض عقوبات تشمل الإنذارات، أو الإغلاق المؤقت لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو إلغاء ترخيص التشغيل.