إدراج الأخلاقيات ضمن اللوائح الجديدة لتشديد الرقابة على زراعة الأعضاء
تم إدخال لوائح جديدة لتغيير آلية عمل زراعة الأعضاء في البحرين، مع وضع ضوابط صارمة لمنع الممارسات غير الأخلاقية. تحظر هذه القواعد بيع الأعضاء.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تم إدخال لوائح جديدة لتغيير آلية عمل زراعة الأعضاء في البحرين، مع وضع ضوابط صارمة لمنع الممارسات غير الأخلاقية.
تحظر هذه القواعد بيع الأعضاء وتتطلب عمليات موافقة واضحة لضمان اتباع المعايير الأخلاقية.
أصدرت سعادة الدكتورة جليلة السيد، وزيرة الصحة، القرار رقم 33 لسنة 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتنص القواعد الجديدة على أن عمليات نقل الأعضاء لا يمكن أن تتم إلا وفقاً للقانون.
وتحظر هذه القواعد صراحة أي عمليات نقل قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما تمنع بيع أو شراء الأعضاء. ولا يجوز للمتبرعين أو عائلاتهم تلقي أي مقابل مادي مقابل نقل الأعضاء، كما يُحظر على المهنيين الطبيين إجراء عمليات الزرع إذا كانوا على علم بمخالفة هذه القواعد.
موافقة مسبقة
وفقاً للمادة 4، لا يمكن إجراء عمليات زراعة الأعضاء إلا بموافقة مسبقة من السلطة المختصة، وبعد اتباع إجراءات محددة تحددها الوزيرة.
وتحدد اللائحة المؤسسات الصحية المسموح لها بإجراء هذه العمليات، حيث تحدد الوزيرة المؤهلات المطلوبة للترخيص بناءً على توصيات السلطة.
وسيتم توفير قائمة عامة توضح المؤسسات المرخص لها بالتعامل مع أعضاء معينة.
وتكلف المادة 7 السلطة بمسؤولية مراجعة وتفتيش هذه المؤسسات، لضمان امتثالها لمعايير الصحة والسلامة.
وستتمتع السلطة بإمكانية الوصول إلى الملفات الطبية لضمان الشفافية في ممارسات زراعة الأعضاء.
وتنشئ المادة 8 "لجنة مركزية" للإشراف على زراعة الأعضاء في البحرين.
المبادئ التوجيهية
سيتم تشكيل هذه اللجنة من قبل الوزيرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، وستضع مبادئ توجيهية لنقل الأعضاء، خاصة في الحالات العاجلة.
ستركز اللجنة على قضايا رئيسية، مثل ضمان إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتنظيم تبادل الأعضاء، والتأكد من أن عمليات الزرع ضرورية لبقاء المتلقي على قيد الحياة، والتحقق من التوافق بين المتبرع والمتلقي.
وتحظر المادة 10 نقل أي عضو من شخص حي إذا كان ذلك قد يسبب ضرراً جسيماً أو الوفاة، حتى لو تم الحصول على الموافقة.
وتتطلب المادة 11 حصول كل من المتبرع والمتلقي على معلومات واضحة حول الإجراءات والمخاطر من قبل لجنة طبية متخصصة.
سجل
يجب مشاركة هذه المعلومات في جلستين منفصلتين، ويجب على الطرفين التوقيع على سجل تحتفظ به المؤسسة الصحية. كما تتناول اللائحة نقل الأعضاء بعد الوفاة.
وينص الفصل السادس على أنه لا يجوز استئصال أي عضو إلا بعد تأكيد الوفاة من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء على الأقل، بمن فيهم طبيب أعصاب.
وأخيراً، تسمح المادة 13 بنقل الأعضاء من المتوفين لغرض الزراعة، بشرط موافقة اللجنة المركزية، وألا يكون المتوفى قد اعترض على ذلك خلال حياته، أو أن يكون أقاربه قد قدموا موافقتهم بعد الوفاة.
وتسمح المادة 15 بالتنظيم الإلكتروني لاتفاقيات التبرع بالأعضاء، بشرط أن يتم ذلك بحضور شاهدين مؤهلين.