بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز muhannad@dt.bh. المنامة: دعا نائب يوم أمس إلى تطبيق فريضة "الزكاة" في المملكة، مطالباً المؤسسات الخاصة بدفع نسبة من أرباحها الصافية السنوية إلى الحكومة. وقدم النائب محمد الأحمد يوم أمس مشروع قانون لتطبيق نظام الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام.
المنامة : دعا نائب يوم أمس إلى تطبيق فريضة «الزكاة» في المملكة، مطالباً المؤسسات الخاصة بدفع نسبة من أرباحها الصافية السنوية إلى الحكومة.
قدم النائب محمد الأحمد يوم أمس مشروع قانون لتطبيق نظام الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي يحث المؤمنين على تخصيص نسبة من دخلهم السنوي لأغراض خيرية، على المؤسسات الخاصة.
وينص مقترحه على إلزام الشركات المساهمة العامة والمقفلة في البحرين بدفع 2.5 في المائة من أرباحها الصافية السنوية إلى الدولة.
«إن غياب نظام الزكاة في البحرين ساهم بشكل كبير في خلق فجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة في المجتمع. وسيعمل هذا القانون على توحيد جهود العديد من عائلات التجار البحرينيين المعروفين بأعمالهم الخيرية وأولئك الذين أسسوا مكاتب زكاة خاصة بهم»، قال الأحمد، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس.
«يأتي هذا التشريع تماشياً مع الشريعة الإسلامية. يجب إيداع هذه المبالغ في خزينة الدولة. ويحدد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أوجه صرف هذه المبالغ وفقاً للشريعة الإسلامية، سواء للفقراء والمحتاجين أو المستحقين للمزايا مثل المخصصات الاجتماعية ومخصصات مكافحة التضخم، بالإضافة إلى المتقاعدين»، قال النائب، مضيفاً أن إجراءات مماثلة مطبقة في دول إقليمية بما في ذلك الكويت.
«تنص المادة الثانية من دستور المملكة على أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ومن الضروري صياغة قانون لإنفاذ حكم الإسلام»، قال النائب في رسالة مرفقة بمقترحه.
ودعا اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس إلى النظر في المقترح على وجه السرعة قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، المقرر أن ينتهي بحلول العام المقبل.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «تُجبى نسبة 2.5 في المائة سنوياً من صافي أرباح الشركات المساهمة البحرينية العامة والمقفلة. وتحدد هذه الشركات مقدار الزكاة الواجب عليها دفعها سنوياً عند تقديم ميزانيتها السنوية إلى الحكومة».
كما ذكر أنه تم منحها الخيار لتخصيص نسبة من زكاتها للتبرع بها لخدمة عامة أو للجهات المستحقة من المحتاجين.
«كل من قدم معلومات كاذبة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من دفع النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5000 دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بدفع المبلغ المطلوب»، أضاف النائب.
وتنص المادة الثانية على أن تقوم وزارة المالية بتحصيل النسبة المقررة في المادة الأولى لصالح الخزينة العامة للدولة بالطريقة التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تمت إحالة المقترح إلى اللجنة المكلفة بدراسته ومراجعته قبل إصدار تقريرها في غضون ثمانية أسابيع من الآن.