News of Bahrain
البحرين٨ سبتمبر ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

جلالة الملك حمد يصدر مرسوماً بتعديل قانون الشركات التجارية

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٨ سبتمبر ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٣ ص

تم نسخ الرابط
جلالة الملك حمد يصدر مرسوماً بتعديل قانون الشركات التجارية

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

وتتضمن التعديلات، التي عرضها رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس الوزراء، تحديثات جوهرية على حوكمة الشركات وحقوق المساهمين وهياكل الشركات.

أبرز التعديلات:

  • مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة:
    أصبح أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص يمارس الإدارة الفعلية للشركة -سواء علناً أو من وراء الستار- مسؤولين شخصياً وبأموالهم الخاصة عن الأضرار التي تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير في حال ثبوت الإهمال أو الخطأ الجسيم أو مخالفة القانون. وتكون المسؤولية تضامنية أو فردية حسب الحالة.

  • الاجتماعات والتصويت الإلكتروني:
    يُسمح للشركات بعقد اجتماعاتها عبر وسائل التقنية الحديثة، بشرط توفر تدابير للتحقق من هوية المشاركين وضمان مشاركتهم الفعالة وتسجيل الأصوات والقرارات بدقة. كما يمكن اعتماد أنظمة التصويت الإلكتروني وفقاً للضوابط التي يحددها وزير الصناعة والتجارة.

  • شركات المساهمة المقفلة:
    يمكن الآن تأسيس شركات المساهمة المقفلة من قبل مساهمين اثنين على الأقل، أو من قبل مؤسس واحد وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة، حيث يمارس المؤسس الوحيد صلاحيات الجمعية العامة.

  • استمرارية الشركة:
    يجوز للشركة الاستمرار في العمل حتى في حال انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو إشهار إفلاسه، إذا نص عقد التأسيس على ذلك، أو إذا اتفق باقي الشركاء بالإجماع خلال 90 يوم عمل وقاموا بتسجيل القرار.

  • الشفافية والرقابة:
    يُلزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرون ومدققو الحسابات والمديرون الفعليون بتمكين المفتشين من الاطلاع على كافة سجلات الشركة عند الطلب، وتقديم الوثائق والحسابات والنتائج لوزارة الصناعة والتجارة في أي وقت.

  • إلغاء "شركة المحاصة":
    تم إلغاء هذا النوع من الشركات، ويجب على الشركاء في شركات المحاصة القائمة توفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

ونص المرسوم على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء والجهات المعنية تنفيذ أحكامه.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.