News of Bahrain
البحرين٢٨ سبتمبر ٢٠٢١قراءة 3 دقائق

جلالة الملك يلغي الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة النفط تتولى مهامها

تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس المرسوم الملكي رقم 99 لسنة 2021 بإلغاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA). وبحسب المرسوم، تتولى وزارة النفط كافة المهام التي كانت تقوم بها الهيئة.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:١٩ م

تم نسخ الرابط
جلالة الملك يلغي الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة النفط تتولى مهامها

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس المرسوم الملكي رقم 99 لسنة 2021 بإلغاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA).

وبحسب المرسوم، تتولى وزارة النفط كافة المهام التي كانت تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما تُنقل كافة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في ميزانية الدولة، وكافة حقوقها والتزاماتها إلى وزارة النفط.

كما يُنقل جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى وزارة النفط بذات حقوقهم ومزاياهم، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي للوزارة.

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به فور صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المهام والصلاحيات: أصدر جلالة الملك حمد مرسوماً بقانون رقم 25 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن تحديد مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنفط والغاز، المنشأة بموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين (بابكو).

المادة (1): يُستبدل مسمى "القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن تحديد مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنفط والغاز، المنشأة بموجب المرسوم رقم 63 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين" بمسمى "القانون رقم 10 لسنة 2006 بشأن تحديد مهام وصلاحيات الجهات المعنية بالنفط والغاز، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين".

المادة (2): تُستبدل عبارة "الجهة التي يصدر بتحديدها مرسوم" بعبارة "الهيئة الوطنية للنفط والغاز" الواردة في المادة (1)، وعبارات "مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز" و"الهيئة الوطنية للنفط والغاز" الواردة في المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2006. المادة (3): تُُلغى عبارة "المادة (2) من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أهدافه واختصاصاته" الواردة في المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2006.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم وزارة النفط: أصدر جلالته أمس المرسوم الملكي رقم 100 لسنة 2021 بتنظيم وزارة النفط، على النحو التالي:

يتولى وزير النفط المسؤولية عن:

وكيل وزارة النفط، الذي يشرف على:

• إدارة الموارد البشرية والمالية.

• إدارة العلاقات الدولية والتعاون.

• إدارة الرقابة والتراخيص.

• إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي. على وزير النفط تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به فور صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.