قضت المحكمة المدنية العليا برفض دعوى مواطن بحريني سعى من خلالها لإجبار طليقته على السماح له بعبور الحدود بمركبته، نظراً لأن القرض البنكي الخاص بالسيارة لا يزال مسجلاً باسمها.
ت دي تي | المنامة
قضت المحكمة بمنع مواطن بحريني من السيطرة الكاملة على مركبته، حيث قررت أن وجود اسم طليقته على عقد القرض يعني عدم أحقيته في عبور الحدود بها.
وقد رفضت المحكمة المدنية العليا الاستئناف الذي قدمه الرجل، والذي سعى فيه لإجبار طليقته على الموافقة على تصريح يسمح له بعبور الحدود بالمركبة المسجلة باسمه.
ومع ذلك، أوضحت المحامية مريم الشيخ أن القرض المستخدم لتمويل شراء السيارة لا يزال مسجلاً باسم الزوجة السابقة.
ووفقاً للمحامية الشيخ، فإن المدعي، وهو الزوج السابق لموكلتها، كان قد اشترى المركبة بموجب اتفاق بينهما.
ولتغطية التكلفة، حصلت الزوجة على قرض، بينما وافق هو على سداد الأقساط.
الدفعة المقدمة
قام الرجل بسداد الدفعة المقدمة والتزم بسداد الأقساط الشهرية.
وبعد وقوع الطلاق، رفضت الزوجة التوجه إلى البنك للتوقيع على تفويض يسمح له بعبور المركبة عبر المنافذ الحدودية.
ورداً على ذلك، رفع الرجل دعوى قضائية رفضتها المحكمة الابتدائية، مما دفعه لاستئناف الحكم.
الحكم
وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم الأصلي قد فحص القضية بشكل صحيح وطبق القانون وفقاً للأصول.
وقررت المحكمة أن أسباب الحكم كانت سليمة وأن القرار عالج كافة دفوع الاستئناف التي أيدتها المحكمة.
كما أشارت المحكمة إلى أن الاستئناف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي متين.
القرض
أكد خطاب صادر عن البنك، تم الحصول عليه خلال إجراءات المحكمة الابتدائية، أن القرض لم يتم سداده بالكامل.
وأظهر جدول سداد مرفق وجود مبالغ مستحقة وأقساط لم يتم دفعها بعد.
وذكر البنك أن شهادة إبراء ذمة للقرض لا يمكن إصدارها إلا بعد تسوية الدين بالكامل.
الطلب
للحصول على ذلك، اشترط البنك حضور العميل شخصياً إلى مكتب الخدمة لتقديم الطلب.
كما أوضح البنك أن تصاريح عبور الحدود لا يمكن منحها إلا بحضور الشخص المعني شخصياً مع إثبات الهوية.
ونظراً لإقرار الطرفين بأن القرض لا يزال غير مسدد، وأن المستأنف رفض في مذكرته الختامية قبول شروط البنك لنقل القرض إلى اسمه، قضت المحكمة بأن طلبه لا يستند إلى أساس قانوني ورفضت الاستئناف.