News of Bahrain
البحرين٢ فبراير ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

أدلة تبرئ مقيماً عربياً من تهمة الاستيلاء على 15 ألف دينار محولة بالخطأ

نجح المحامي حسين سالم حسين في إلغاء حكم حبس موكله العربي الذي اتُهم بالاستيلاء على 15 ألف دينار حُولت إلى حسابه بالخطأ، وذلك بعد تقديم أدلة قوية أمام محكمة الاستئناف.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢ فبراير ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٩ ص

تم نسخ الرابط
أدلة تبرئ مقيماً عربياً من تهمة الاستيلاء على 15 ألف دينار محولة بالخطأ

نجا مقيم عربي من عقوبة الحبس بعد رفضه إعادة مبلغ 15 ألف دينار حُولت إلى حسابه بالخطأ، وذلك بفضل جهود محاميه حسين سالم حسين، الذي قدم أدلة قوية أدت إلى إلغاء حكم الحبس الصادر عن المحكمة الصغرى الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شراكة تجارية حيث كان المتهم يدير شركة براتب شهري قدره 1500 دينار. وقد قام أحد الشركاء بتحويل مبلغ 15 ألف دينار إلى حساب المتهم عن طريق الخطأ، معتقداً أنه يعادل المبلغ المطلوب بالريال السعودي. وعند مطالبته بإعادة الأموال، رفض المتهم ذلك.

الحبس
قضت المحكمة الصغرى بحبس المتهم لمدة ستة أشهر، مع كفالة قدرها 200 دينار لوقف تنفيذ الحكم، متبوعة بالإبعاد عن البلاد.

استأنف المتهم الحكم، دافعاً بوجود خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، واستخلاصات تعسفية.

وخلال جلسات الاستئناف، دفع المحامي بأن رفض موكله إعادة المبلغ كان نابعاً من اتفاق مسبق وصعوبة إجراءات الاسترداد في دولة خليجية مجاورة، مما ينفي القصد الجنائي.

القصد الجنائي
وأكد المحامي: "موكلي لم تكن لديه نية الاستيلاء الدائم على الأموال، وهو ركن أساسي لجريمة الاختلاس وفقاً للقانون البحريني. لذلك، أطلب قبول الاستئناف".

وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الدفع، حيث وجدت أن قضية النيابة العامة استندت فقط إلى شهادة ممثل الشركة والشركاء، دون وجود أدلة قاطعة.

وفي حين أقر المتهم باستلام المبلغ، أوضح أن رفضه لإعادته يعود لصعوبات إجرائية ووجود اتفاق مسبق مع الشركاء باعتبار المبلغ جزءاً من رواتبه المستقبلية.

الشك
وأشارت المحكمة إلى أن الشراكة القائمة بين الأطراف تثير الشكوك حول ادعاء الاختلاس.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية لدعم الإدانة، مشيرة إلى وجود شك معقول.

وبناءً على ذلك، ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الصغرى وقضت ببراءة المتهم، استناداً إلى المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.