News of Bahrain
البحرين١٦ أغسطس ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

المحكمة تقضي بتعويض 200 دينار عن إهانة بذيئة

قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام مدعى عليه بدفع 200 دينار كتعويض عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى 30 ديناراً كأتعاب محاماة ومصاريف قضائية، بعد أن قضت بأن الإهانة البذيئة والإشارة الفاضحة تسببت في ضرر يستوجب التعويض.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٦ أغسطس ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥٤ ص

تم نسخ الرابط
المحكمة تقضي بتعويض 200 دينار عن إهانة بذيئة

ت دي تي | المنامة

قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام مدعى عليه بدفع 200 دينار كتعويض عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى 30 ديناراً كأتعاب محاماة ومصاريف قضائية، بعد أن قضت بأن الإهانة البذيئة والإشارة الفاضحة تسببت في ضرر يستوجب التعويض.

صدر الحكم خلال جلسة علنية يوم الخميس. وكان المدعي، الذي تمثله المحامية زينب مدن، قد رفع الدعوى في وقت سابق.

واستندت المحكمة إلى شهادة من النيابة العامة تؤكد أن الإدانة الجنائية ضد المدعى عليه بتهمة الإهانة، مصحوبة بغرامة، قد أصبحت نهائية. كما تم الاطلاع على ملف النيابة العامة قبل حجز القضية للحكم. وحضر المدعى عليه الجلسة ودفع بأن كلماته لا تبرر التعويض.

وأظهرت سجلات القضية أن المدعى عليه استخدم مصطلحاً بذيئاً يوحي بالأنوثة وقام بإشارة فاضحة باستخدام الإصبع الأوسط. وطبقت المحكمة المادتين 158 و162 من القانون المدني، اللتين تتطلبان إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتسمحان بالتعويض عن الضرر المعنوي، بما في ذلك المساس بالشرف والسمعة والمشاعر.

وأكدت المحكمة على الأثر الملزم للحكم الجنائي النهائي على الدعوى المدنية، مستشهدة بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وأحكام محكمة التمييز. ومع ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، قدرت المحكمة مبلغ 200 دينار كتعويض يجبر ضرر الطرف المتضرر ويعيد له اعتباره.

كما أُلزم المدعى عليه بتغطية المصاريف القضائية و30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة للمدعي.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.