رفضت محكمة مدنية دعوى تعويض تقدم بها عامل بعد فشله في إثبات إصابته، حيث تبين خلو الملف من أي تقارير طبية تثبت وجود إصابة أو عجز، رغم منح المدعي مهلة كافية للحصول على تقرير خبير.
ت دي تي | المنامة
رفضت محكمة مدنية دعوى تعويض تقدم بها عامل عن إصابة عمل بعد فشله في إثباتها.
ووجدت المحكمة أن ملف الدعوى يخلو من أي دليل طبي يثبت وقوع إصابة أو عجز، وذلك على الرغم من منح المدعي الوقت الكافي والمسار الواضح للحصول على تقرير خبير من خلال اللجان الطبية المختصة.
وكانت الدعوى قد أقيمت ضد شركة لأعمال الصيانة والميكانيكا، مع إدراج الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كمدعى عليه ثانٍ.
وقبل نظر المحكمة في القضية، طلب المدعي إحالته إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز، كما طالب بدفع تعويض مؤقت قدره 2200 دينار بحريني من المدعى عليهما.
عجز دائم
وادعى العامل أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه الأول كعامل تشغيل، وبعد حوالي سبعة أشهر تعرض لحادث خلف لديه عجزاً دائماً.
وطالب العامل بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
من جانبها، أوضحت المحامية إيمان حسن، وكيلة الشركة، أن المحكمة نظرت في القضية عبر عدة جلسات وقررت ندب اللجنة الطبية لفحص المدعي وتقديم تقريرها ليتسنى تقدير أي تعويض مستحق.
إيداع الرسوم
وأشارت المحكمة إلى أن استقرار أحكام محكمة التمييز يقضي بأن أعمال الخبرة التي تندبها محكمة الموضوع تعد وسيلة إثبات جوهرية تخضع لتقدير المحكمة.
ونظراً لعدم سداد الرسوم المقررة، وعدم إجراء الفحص الطبي، وغياب الأدلة الفنية الداعمة للدعوى، قضت المحكمة برفضها.