قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة موظفة آسيوية في الأربعينيات من عمرها من تهمة اختلاس 418 ديناراً بحرينياً من نادٍ رياضي شهير، حيث وجدت المحكمة أن المتهمة غير مذنبة في التهم المنسوبة إليها والتي شملت الاختلاس والتزوير.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة موظفة آسيوية في الأربعينيات من عمرها من تهمة اختلاس 418 ديناراً بحرينياً من نادٍ رياضي شهير. وقد وجدت المحكمة أن الموظفة غير مذنبة في التهم المنسوبة إليها، والتي شملت الاختلاس والتزوير المتعلق برسوم العضوية.
دفعت المحامية زبيدة سيد أحمد، وكيلة الدفاع عن المتهمة، بأن التهم لا أساس لها من الصحة. وقدمت أدلة من تقرير محاسب جنائي تثبت عدم وجود تزوير وانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير. كما جادلت بأن الاتهام كان كيدياً وأن المتهمة لم تستخدم أي مستندات مزورة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الموظفة باختلاس أموال سُلمت إليها بحكم وظيفتها في النادي الرياضي خلال عام 2024 في المحافظة الشمالية. كما تضمنت التهم تزوير سجلات العضوية واستخدام تلك المستندات المزورة مع العلم بتزويرها.
نشأت القضية بناءً على بلاغ يفيد بأن المتهمة وموظفة أخرى، كانتا تعملان في النادي لمدة عام، قد اختلستا أموالاً، حيث زُعم أن المتهمة اختلست 418 ديناراً، بينما اختلست الموظفة الأخرى 627 ديناراً.
وتضمن الأسلوب المزعوم استلام المدفوعات مباشرة من العملاء دون تسجيلها في حسابات النادي وتزوير أرقام الفواتير للتغطية على أفعالهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الموظفة الأخرى قد أُدينت بجريمة الاختلاس من قبل محكمة الاستئناف العليا، وهي حقيقة تم التأكد منها من خلال مراجعة ملف القضية إلكترونياً. وذكرت المحكمة أن تغيير بيانات المشتركين لاختلاس الأموال من قبل الموظفة الأخرى لا علاقة له بالمتهمة التي تمت تبرئتها.
وأوضحت المحكمة كذلك أن أفعال الموظفة الأخرى المتمثلة في اختلاس الأموال وتسجيل بيانات كاذبة في سجلات العضوية، حتى بالنسبة للعملاء الذين تعاملت معهم المتهمة المبرأة، لم تشرك المتهمة في جريمة التزوير.
وخلصت المحكمة إلى أن إدخالات المتهمة في سجل العضوية كان من الممكن أن تكون دقيقة، في حين كانت إدخالات الموظفة الأخرى مزورة، خاصة بالنظر إلى ثبوت اختلاس الموظفة الأخرى. واختتمت المحكمة حكمها ببراءة المتهمة استناداً إلى المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.