صحيفة ديلي تريبيون | المنامة - تحول ميراث عائلة، كان من المفترض أن يوفر الراحة والأمان، إلى ساحة للصراع بسبب الطمع والاستياء. وفي حكم بارز، أمرت محكمة مدنية ببيع عقارات ومركبات بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني لفض نزاع بين الورثة.
صحيفة ديلي تريبيون | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تحول ميراث عائلة، كان من المفترض أن يوفر الراحة والأمان، إلى ساحة للصراع بسبب الطمع والاستياء.
وفي حكم بارز، أمرت محكمة مدنية ببيع عقارات ومركبات متنوعة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 1.5 مليون دينار بحريني، لفض نزاع محتدم بين الورثة.
ويسلط هذا الحكم الضوء على الطبيعة المضطربة للملكية المشتركة، وما قد تؤدي إليه من صراعات عندما تتأجج المشاعر.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء بعد شعورها بالإحباط نتيجة رفض بقية الورثة دفع حصتها من الميراث رغم استحقاقها لها.
وأوضحت المدعية أن التركة تشمل ثلاث سيارات بقيمة 19,500 دينار بحريني، وخمسة عقارات بقيم 1,290,912 ديناراً، و144,000 دينار، و29,000 دينار، و168,000 دينار، و96,000 دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 1,487,186 ديناراً بحرينياً.
كما بينت المدعية أنها لم تتمكن من تحصيل إيرادات العقارات وحُرمت من حصتها المستحقة بسبب استئثار أحد الورثة بإدارة العقارات والتحكم في توزيع الحصص.
وأشار المحامي علي عبد المحسن، وكيل المدعية، إلى أن القانون يحدد آلية تقسيم الأصول المشتركة بموجب المادة 790 من القانون المدني.
الملكية المشتركة
تنص هذه المادة على أن لكل شريك الحق في طلب تقسيم المال الشائع ما لم يكن ملزماً قانوناً بالبقاء في الشيوع.
وقد أوضحت محكمة التمييز أن دعوى قسمة المال الشائع لا يرفعها إلا شريك له حصة شائعة، ولا تنتهي القسمة القضائية إلا بحكم في الدعوى (الطعن رقم 453/2009، جلسة 10/11/2010). وقد ثبت أن العقارات محل النزاع قد آلت إلى الورثة عن والدهم المتوفى، مما يمنح المدعية حقاً مشروعاً مدعوماً بالوثائق اللازمة.
العقارات
وبعد أن وجدت المحكمة أن تقرير هيئة الفرز ذو مصداقية، قررت أن العقارات لا يمكن تقسيمها عينياً وفقاً للمادة 797 من القانون المدني. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة ببيع جميع العقارات في مزاد علني وفقاً لقانون المرافعات.
وسيتم توزيع حصيلة البيع على الأطراف وفقاً لأنصبتهم الشرعية.
أما طلب إلزام المدعى عليهم برد إيرادات العقارات البالغة 9,921 ديناراً بحرينياً، فقد تمت إحالته إلى المحكمة الكبرى المدنية، لكونها صاحبة الاختصاص في نظر القيمة المذكورة.