كلف التلاعب برقم هيكل سيارة بائعاً بحرينياً 14,625 ديناراً بحرينياً بعد أن أبطلت المحكمة الصفقة، حيث قضت بأن المشتري لم يتمكن من تسجيل المركبة في دولته الخليجية بسبب العلامات المعدلة.
تي دي تي | المنامة
كلف التلاعب برقم هيكل سيارة بائعاً بحرينياً 14,625 ديناراً بحرينياً بعد أن أبطلت المحكمة الصفقة، حيث قضت بأن المشتري لم يتمكن من تسجيل المركبة في دولته الخليجية بسبب العلامات المعدلة.
ووجدت المحكمة الكبرى المدنية أن هوية المركبة قد تم العبث بها، مما حال دون تسجيلها في الخارج وجعلها غير صالحة للاستخدام على الطريق.
وأمر القاضي البائع بإعادة المبلغ الكامل المدفوع وتغطية تكاليف تقرير الخبير، بالإضافة إلى الرسوم القانونية.
تحويل بنكي
كان المشتري قد دفع 14,625 ديناراً بحرينياً عن طريق تحويل بنكي بعد الاتفاق على السعر مع البائع. ثم تم شحن المركبة إلى الخارج، حيث فشلت في اجتياز الفحص الفني.
وقام قسم مكافحة التزييف بفحص الهيكل ورصد علامات تشير إلى التلاعب بالرقم.
ورفضت إدارة المرور إتمام إجراءات التسجيل.
المعرفة
استعان المشتري، الذي لم يكن على علم بأي تلاعب، بخبير فني.
وعند فحص السيارة، لاحظ الخبير وجود لحام وصنفرة وطلاء جديد حول المنطقة التي تم فيها ختم رقم الهيكل.
وخلص إلى أن السيارة تحمل عيباً خفياً: رقماً مزوراً جعل المركبة غير صالحة للاستخدام القانوني.
وأوضحت المحامية سارة علي، وكيلة المشتري، للمحكمة أن موكلها تعرض للتضليل وأن حالة السيارة ترقى إلى مستوى الإخلال بالعقد.
العقد
واستندت إلى المادة 141 (أ) من القانون المدني، التي تسمح لأحد الطرفين بإلغاء العقد إذا فشل الطرف الآخر في القيام بالتزاماته.
كما استشهدت بالمادة 415، التي تجعل البائع مسؤولاً عن العيوب التي تقلل من استخدام السلعة أو قيمتها، حتى لو لم يكن على علم بالعيب، والمادة 425، التي تمنح المشتري الحق في إلغاء البيع أو المطالبة بالتعويض إذا لم تتطابق السلعة مع ما تم الاتفاق عليه.
وذكرت المحكمة أن المشتري لم يعد بإمكانه استخدام السيارة كما هو مقصود، وأن التلاعب أدى إلى إبطال الغرض من البيع.
تقرير الفحص
كان تقرير الفحص الصادر عن وحدة الجرائم في الدولة الخليجية ونتائج الخبير كافيين لإثبات أن المركبة قد تم تعديلها.
وأمر القاضي المشتري بإعادة السيارة، بينما يجب على البائع رد مبلغ 14,625 ديناراً بحرينياً وتغطية 250 ديناراً بحرينياً كتكاليف للخبير.
كما تم إلزام الطرفين بدفع حصتهما من الرسوم القضائية.