يواجه مشروع قانون تنظيم المباني المرافق للمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2025 معارضة من اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، التي حذرت من تسببه في زيادة التكاليف على أصحاب المنازل وفرض عقوبات قد تصل إلى الحبس.
ت دي تي | المنامة
يواجه مشروع قانون تنظيم المباني المرافق للمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2025 دعوات من اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق لرفضه، وذلك بعد أن خلصت اللجنة إلى أن القانون سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على أصحاب المنازل، بالإضافة إلى فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس في حال مخالفة قواعد البناء.
وفي إطار عملها وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أفادت اللجنة بأنها قامت بمراجعة مسودة القانون وفحص موادها المتعلقة بالتراخيص والتفتيش والإجراءات، ودراسة تأثيرها المحتمل على الأحياء والخدمات المحلية. وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة المجلس بعدم الموافقة على المشروع.
وأوضحت اللجنة أن مصدر قلقها الرئيسي يكمن في المادة 25، التي تلزم بأن يتم الإشراف على كل مشروع وأعمال بناء من قبل مكتب هندسي.
تقرير
ووفقاً للتقرير، فإن تطبيق القاعدة ذاتها على جميع الأعمال، بما في ذلك الإصلاحات البسيطة والصيانة الدورية، سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين.
وأضافت اللجنة أن القانون لا يصنف المشاريع إلى فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وهو ما قد يؤدي في نظرها إلى اتخاذ تدابير لا تتناسب مع حجم العمل.
كما أشارت إلى أن العديد من القواعد التفصيلية تُركت للائحة التنفيذية دون إطار عام واضح في القانون، مما يثير مخاطر التفاوت في التطبيق بين المناطق المختلفة.
المكتب الهندسي
وبموجب المادة ذاتها، يُسمح للجهة المختصة بتعيين مكتب هندسي ذي قدرة فنية مطلوبة لتفتيش المشروع قبل إصدار شهادة الإنجاز، مع إلزام طالب الترخيص في جميع الحالات بدفع تكاليف التفتيش.
وذكرت اللجنة أنه في ظل غياب سقف محدد أو دليل للرسوم، قد ترتفع تكاليف التفتيش وتختلف من مكتب إلى آخر.
كما لفتت إلى أن المسودة لا تنص على أي حق في التظلم أو إعادة التقييم، معتبرة أن إدخال مكتب ثانٍ لفحص مشروع يشرف عليه مكتب أول قد يؤدي إلى ازدواجية في الإجراءات وارتفاع التكاليف دون حاجة فنية واضحة.
الواجبات
أما المادة 27، التي تتناول واجبات المكتب الهندسي ومقاول البناء، فتلزم المكتب المشرف بإبلاغ الجهة المختصة بتعيينه، وتعيين أو عزل المقاول الرئيسي وأي مقاول من الباطن، وأي توقف عن العمل.
وتعتبر إحدى الفقرات أن توقف أو تعليق أعمال البناء لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو لأي فترة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، حالة تستوجب الإبلاغ.
وحذرت اللجنة من أن الإبلاغ الإلزامي في مثل هذه الحالات قد يعرض أصحاب المشاريع لعقوبات أو غرامات حتى في حال توقف العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل تأخر التمويل أو ظروف عائلية أو تغير ظروف السوق.
الأعمال الورقية
وأضافت اللجنة أن هذا الأمر قد يزيد من الأعباء الورقية للأعمال الصغيرة أو غير الإنشائية دون فائدة واضحة للسلامة أو جودة البناء.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أثار التقرير مخاوف بشأن المادة 41، التي تسمح بفرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار بحريني عن مخالفات معينة.
وجادلت اللجنة بأن الحد الأدنى البالغ 500 دينار لا يأخذ في الاعتبار تفاوت المخالفات المحتملة، وقد يكون مرتفعاً جداً بالنسبة للحالات البسيطة أو غير الإنشائية.
كما أشارت إلى أن المسودة لا تصنف المخالفات إلى جسيمة أو متوسطة أو بسيطة، وهو ما قد يؤدي في نظرها إلى تفاوت في التعامل مع الحالات المتشابهة.