ألزمت المحكمة المدنية الكبرى شركة مقاولات بدفع 17 ألف دينار مستحقات لمحامية عن تمثيلها في قضايا مختلفة لمدة عامين تقريباً، بعد رفض دفع الشركة بدعوى التقادم.
ت دي تي | المنامة
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ألزمت المحكمة المدنية الكبرى شركة مقاولات بدفع 17 ألف دينار مستحقات لمحامية عن تمثيلها في قضايا مختلفة لمدة عامين تقريباً. وقد دفعت الشركة بأن حق المحامية قد سقط بالتقادم.
ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه في حين أن حق المحامي في طلب تقدير الأتعاب يسقط بمرور عام على انتهاء العمل، إلا أن طلب المحامية في هذه القضية يتعلق بالتزام تعاقدي.
وبناءً على ذلك، لا ينطبق التقادم. وكانت المدعية قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شركة المقاولات بدفع مبلغ 17 ألف دينار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وأتعاب المحاماة والمصاريف.
وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقية موقعة بصفتها مالكة لمكتب محاماة، أوكلت إليها الشركة المدعى عليها متابعة قضايا مقابل 9 آلاف دينار سنوياً، ثم رُفع المبلغ إلى 10,500 دينار.
إلا أن المدعى عليها رفضت دفع مستحقاتها لمدة عامين تقريباً، زاعمة سقوط حق المدعية بالتقادم. ووفقاً لأحكام المادة (37) من قانون المحاماة، يسقط حق المحامي في طلب تقدير الأتعاب وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء أعمال التمثيل.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه المادة تتعلق بتقدير الأتعاب؛ في حين أن طلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بالوفاء بالتزام تعاقدي. ولذلك، لا يوجد تقادم على حقها، ورفضت المحكمة دفع المدعى عليها.
علاوة على ذلك، ينص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الدائن يجب أن يثبت صحة الالتزام بينما يجب على المدين إثبات براءته منه. ولم تنكر المدعى عليها صحة التوقيع أو الختم أو البصمة التي توثق اتفاقية العقد.
ووفقاً لمحكمة التمييز، يستمد المستند قوته الملزمة من توقيعه، وإذا كان التوقيع صحيحاً، فإن المحتوى المرفق يكون ملزماً قانوناً.