News of Bahrain
البحرين١٧ فبراير ٢٠٢١قراءة 13 دقيقة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتمويله وأسلحة الدمار الشامل

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قراراً بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٧ فبراير ٢٠٢١, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:٢٩ م

تم نسخ الرابط
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتمويله وأسلحة الدمار الشامل

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قراراً بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حظر وقمع الإرهاب وتمويله، وحظر ومنع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بمكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

تقرر الآتي:

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

اللجنة: اللجنة المعنية بمكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بالقرار رقم (50) لسنة 2020.

مجلس الأمن: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وبوجه خاص القرارات 1267 (1999)، 1373 (2001)، 1718 (2006)، 1874 (2009)، 1988 (2011)، 1989 (2011)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2231 (2015)، 2253 (2015)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، و2356 (2017).

السلطة المختصة في مجلس الأمن: لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011)، و2253 (2015) (لجنة عقوبات داعش والقاعدة)، واللجنتان المنشأتان بموجب قراري مجلس الأمن 1988 (2011) و1718 (2006) وغيرها من اللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى مجلس الأمن عند ممارسته لصلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في اعتماد عقوبات مالية محددة لمنع انتشار وقمع وعرقلة وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

قوائم الإرهاب الوطنية: القوائم التي تتضمن الأشخاص والكيانات المحددة بقرار من مجلس الوزراء.

قائمة العقوبات: قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين لعقوبات مالية محددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والصادرة عن السلطة المختصة في مجلس الأمن، متضمنة معلوماتهم التعريفية وأسباب إدراجهم.

التجميد: حظر نقل أو التصرف في أي أموال يملكها أو يسيطر عليها الأشخاص أو الكيانات المدرجة، أو تحويلها أو تبديلها أو تحريكها من قبلهم أو لصالحهم بأي وسيلة كانت.

النفقات الأساسية: المدفوعات الضرورية للشخص أو الكيان المدرج مقابل المواد الغذائية، الإيجار، القروض العقارية، الأدوية، العلاج الطبي، الضرائب، أقساط التأمين، رسوم المرافق العامة، أو النفقات المرتبطة بدفع أتعاب مهنية معقولة، والنفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية، أو رسوم الخدمات المرتبطة بحفظ وإدارة الأموال المجمدة.

النفقات الاستثنائية: المدفوعات الأخرى المستحقة بخلاف النفقات الأساسية.

نقطة الاتصال: المركز المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1730 (2006) لتلقي طلبات شطب أسماء الأفراد أو الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات والنظر فيها، باستثناء طلبات شطب أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجة من قبل لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة.

مكتب أمين المظالم: المكتب المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1904 (2009) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجة والنظر فيها من قبل لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة.

دون تأخير: فوراً وفي غضون ساعات لا تتجاوز 24 ساعة.

مادة (2)

يجب على السلطات المختصة والمؤسسات وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تجميد الأموال التي بحوزتهم والتي تخص الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية وقائمة العقوبات دون تأخير من تاريخ نشرها ودون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المدرج، على أن يشمل التجميد ما يلي:

1- جميع الأموال التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج، أو التي يحوزها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس فقط الأموال التي قد تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي محدد أو مرتبطة بانتشار التسلح.

2- الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أموال يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها الشخص أو الكيان المدرج كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص أو كيان يعمل نيابة عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تحت إدارتهم أو توجيههم، أو التي يملكونها أو يسيطرون عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر.

يجب على السلطات المختصة والمؤسسات وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين رفع التجميد عن الأموال التي تخص الأشخاص أو الكيانات التي تُشطب أسماؤهم من قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات دون تأخير من تاريخ نشر ذلك.

مادة (3)

يجب على السلطات المختصة والمؤسسات وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التحقق من وجود أي أموال لديهم تخص الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية وقائمة العقوبات أو الذين شُطبت أسماؤهم منها، والإبلاغ دون تأخير من تاريخ النشر عن المعلومات والتدابير التي تم اتخاذها متى توفرت هذه الأموال، بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها، ونوعها، وتاريخ ووقت التجميد أو رفع التجميد، وأي تدابير سيتم اتخاذها، ويكون الإخطار على النحو التالي:

1- تقوم المؤسسات بإبلاغ السلطات المختصة وفقاً للآلية التي تضعها كل سلطة مختصة، وتقوم السلطات المختصة بدورها بإبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة كما وردت من المؤسسات.

2- تقوم السلطات المختصة والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بإبلاغ اللجنة مباشرة بالمعلومات والتدابير المتخذة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة.

مادة (4)

يُحظر على السلطات المختصة والمؤسسات وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إتاحة أموال أو أي خدمات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات، أو لصالح الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص المدرجون، أو لصالح أي شخص أو كيان يعمل نيابة عنهم أو تحت توجيههم، ما لم تعلن اللجنة عن ذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مادة (5)

تخضع للتجميد أيضاً أي فوائد أو أرباح أخرى أو عوائد أو مدفوعات مستحقة عن الأموال المجمدة.

وبالنسبة لأموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قراري مجلس الأمن 1718 (2006) أو 2231 (2015)، تقوم وزارة الخارجية بإخطار السلطة المختصة في مجلس الأمن بهذه الفوائد أو الأرباح الأخرى أو العوائد أو المدفوعات المستحقة عن الأموال المجمدة بناءً على البيانات والمعلومات الواردة من اللجنة.

مادة (6)

في جميع الأحوال والظروف، تُراعى الأحكام والقرارات القضائية وحقوق الغير حسني النية عند تنفيذ أي من الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال.

مادة (7)

تعد اللجنة سجلاً خاصاً تُقيد فيه أسماء الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات أو الذين شُطبت أسماؤهم، وجميع المعلومات المتعلقة بهم والتدابير المتخذة بشأنهم، بما في ذلك قيمة الأموال التي تم تجميدها أو رفع التجميد عنها أو التصريح باستخدامها، ونوعها، وتاريخ ووقت التجميد أو رفع التجميد أو الإذن بالاستخدام، وأي معلومات أو تدابير أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة.

الفصل الثاني

قوائم الإرهاب الوطنية

مادة (8)

لكل مدرج على قوائم الإرهاب الوطنية التظلم من قرار الإدراج أمام اللجنة مشفوعاً بكافة المستندات المؤيدة له، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.

مادة (9)

تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على القوائم الوطنية للإرهاب طلب الإذن باستخدام الأموال المجمدة لمواجهة النفقات الأساسية أو الاستثنائية وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مشفوعاً بكافة المستندات المؤيدة لطلبه وقيمة المبالغ المراد استخدامها، على أن يتم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.

في جميع الأحوال التي يُقبل فيها الطلب، تتولى اللجنة إخطار مقدم الطلب والسلطات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - بحسب الأحوال - الذين لديهم أموال مصرح باستخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وعلى من لديهم ذلك إخطار اللجنة بما تم تنفيذه من القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

مادة (10)

يجوز للورثة التقدم للجنة بطلب لشطب أسماء المتوفين من القوائم الوطنية للإرهاب، ويُرفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة للوفاة وصفة مقدمي الطلب كورثة. وتتخذ اللجنة التدابير اللازمة للتحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال مدرجاً على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات.

الفصل الثالث

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

مادة (11)

تتولى وزارة الخارجية تقديم طلبات إدراج أسماء الأشخاص أو الكيانات التي تنطبق عليها معايير الإدراج وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويتم الإدراج المقترح على قائمة العقوبات بناءً على قرار اللجنة، ويتم ذلك من جانب واحد دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني ودون اشتراط وجود قضية جنائية ضدهم.

تُقدم مقترحات الإدراج إلى السلطة المختصة في مجلس الأمن وفقاً لنماذج الإدراج المعتمدة.

مادة (12)

تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على قائمة العقوبات طلب الإذن باستخدام الأموال المجمدة لمواجهة النفقات الأساسية أو الاستثنائية وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مشفوعاً بكافة المستندات المؤيدة لطلبه وقيمة المبالغ المراد استخدامها.

إذا قررت اللجنة قبول الطلب، فيجب عليها اتباع الإجراءات التالية:

1- في حال كان الطلب متعلقاً بمواجهة النفقات الأساسية، ترسل اللجنة الطلب وكافة المستندات اللازمة إلى وزارة الخارجية التي تخطر بها السلطة المختصة في مجلس الأمن، ولا يُقبل الطلب إلا عند تلقي اللجنة إخطاراً بعدم الاعتراض من السلطة المختصة في مجلس الأمن أو عدم صدور قرار من السلطة المختصة في مجلس الأمن برفض الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

2- في حال كان الطلب متعلقاً بمواجهة النفقات الاستثنائية، ترسل اللجنة الطلب وكافة المستندات اللازمة إلى وزارة الخارجية التي تخطر بها السلطة المختصة في مجلس الأمن، ولا يُقبل الطلب إلا عند تلقي اللجنة موافقة السلطة المختصة في مجلس الأمن. وإذا قُبل الطلب، يجب على السلطات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - بحسب الأحوال - الذين لديهم أموال مصرح باستخدامها إعداد تقارير دورية عن كيفية التصرف في الأموال المدفوعة للنفقات الاستثنائية للجنة. وترسل اللجنة التقارير إلى وزارة الخارجية التي ترسلها إلى السلطة المختصة في مجلس الأمن.

في جميع الأحوال التي يُقبل فيها الطلب، تتولى اللجنة إخطار مقدم الطلب والسلطات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - بحسب الأحوال - الذين لديهم أموال مصرح باستخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وعلى من لديهم ذلك إخطار اللجنة بما تم تنفيذه من القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

مادة (13)

فيما يتعلق بأموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والذين ظلوا محددين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) أو المدرجين في القرار 2231 (2015) نفسه، تتلقى اللجنة من الأطراف المعنية طلبات الإذن بإجراء المدفوعات المستحقة، وتنظر في إمكانية التصريح للسلطات المختصة أو المؤسسات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري لديه أموال مجمدة بإجراء المدفوعات المستحقة بموجب العقود المبرمة قبل التاريخ الذي أُدرج فيه الشخص أو الكيان على قائمة العقوبات، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- ألا تكون هذه العقود مرتبطة بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيا أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو الوساطة أو الخدمات المحظورة المشار إليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبوجه خاص القرار 2231 (2015).

2- ألا يتم تسليم المبلغ مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص أو كيان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة (6) من الملحق (ب) من قرار مجلس الأمن 2231 (2015).

3- أن تقوم وزارة الخارجية، بناءً على طلب اللجنة، برفع إخطار مسبق إلى السلطة المختصة في مجلس الأمن يوضح النية في التصريح بالدفع أو تلقي الدفع، أو التصريح، عند الضرورة، برفع التجميد عن الأموال لنفس الأغراض، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الإعلان.

مادة (14)

يجوز للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات تقديم طلبات شطب من القائمة مباشرة إلى مكتب أمين المظالم أو نقطة الاتصال - بحسب الأحوال - على أن يُرفق بالطلب كافة المعلومات والمستندات المؤيدة.

كما يجوز للأشخاص والكيانات البحرينية أو الموجودة في المملكة أو التي لها مقر فيها أو التي لديها أموال تم تجميدها، والمدرجة على قائمة العقوبات، تقديم طلبات شطب من القائمة عن طريق اللجنة. وترسل اللجنة أي طلب يُقدم عن طريقها إلى وزارة الخارجية، مرفقاً به كافة المعلومات والمستندات المؤيدة وملاحظات اللجنة على استحقاق الطلب، وتقوم وزارة الخارجية بإرساله إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة الاتصال - بحسب الأحوال - خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه.

مادة (15)

للجنة أن تتقدم مباشرة باسمها من خلال وزارة الخارجية إلى السلطة المختصة في مجلس الأمن بطلب شطب من قائمة العقوبات، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الشخص أو الكيان المدرج إذا رأت أن معايير الإدراج لا تنطبق عليه أو زالت، أو إذا لم يعد للكيانات وجود أو نشاط فعلي في المملكة.

كما يجوز لها أن تقدم، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الورثة، طلباً لشطب أسماء المتوفين من قائمة العقوبات، ويُرفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة للوفاة وصفة مقدمي الطلب كورثة. وتتخذ اللجنة التدابير اللازمة للتحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال مدرجاً على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات.

مادة (16)

يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنه تم إدراجهم بالخطأ على قائمة العقوبات، مثل تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص أو كيانات مدرجة، التظلم من الخطأ في الإدراج أمام اللجنة، وتنظر اللجنة في التظلم وفقاً للإجراءات التالية:

1- يجب على اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اليقين، يجوز للجنة طلب معلومات أو رأي من خلال وزارة الخارجية من السلطة المختصة في مجلس الأمن.

2- في حال قبول التظلم، يجب على اللجنة إخطار مقدم الطلب والسلطات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - بحسب الأحوال - الذين لديهم الأموال المجمدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد وكافة آثار الإدراج، وعلى من لديهم ذلك إخطار اللجنة بما تم تنفيذه لرفع التجميد وكافة آثار الإدراج خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

مادة (17)

تنشر وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني إجراءات تقديم طلبات شطب الأسماء من قائمة العقوبات إلى السلطة المختصة في مجلس الأمن، على أن تتضمن هذه الإجراءات توجيه الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات حول كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة مباشرة إلى مكتب أمين المظالم أو نقطة الاتصال - بحسب الأحوال - للأشخاص والكيانات البحرينية أو الموجودة في المملكة أو التي لها مقر فيها أو التي لديها أموال تم تجميدها، والمدرجة على قائمة العقوبات، وحول كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة عن طريق اللجنة.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (18)

في الحالات التي تتطلب فيها طبيعة الأموال المجمدة إدارتها، يجب على اللجنة تحديد الشخص الذي يتولى إدارتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تضعها اللجنة.

ويلتزم القائم بإدارة الأموال المجمدة بحفظها وإدارتها إدارة جيدة وردها مع عوائدها عند انتهاء التجميد.

مادة (19)

تُطبق أحكام هذا القرار دون الإخلال بما يلي:

1- الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعوى الجنائية، والتي تُتخذ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

2- سلطة مصرف البحرين المركزي في إصدار التوجيهات واتخاذ التدابير اللازمة لتجميد أو حجز الأموال لدى المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بما يحفظ القطاع المالي ويعزز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (20)

تُنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة العقوبات أو الشطب منها تلقائياً فور صدور القرار من مجلس الوزراء أو السلطة المختصة في مجلس الأمن، بحسب الأحوال.

مادة (21)

دون الإخلال بالعقوبات الإدارية، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (22)

على الوزراء والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.