قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى بإلزام موكل بدفع 1200 دينار كأتعاب لمحاميه، بدلاً من 200 دينار، نظير ترافع الأخير في قضية مكنت الموكل من استرداد أكثر من 46 ألف دينار.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى بإلزام موكل بدفع 1200 دينار كأتعاب لمحاميه، بدلاً من 200 دينار، نظير ترافع الأخير في قضية مكنت الموكل من استرداد أكثر من 46 ألف دينار.
وتشير ملفات القضية إلى أن المحامي نجح في استرداد مبلغ 46,650 ديناراً لموكله من خلال محكمة التمييز، لكنه صُدم عندما دفع له الموكل مبلغاً زهيداً قدره 200 دينار فقط كأتعاب.
ورأت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى أن الأتعاب المدفوعة غير كافية، وأمرت الموكل بدفع 1200 دينار بدلاً منها.
واعتبرت المحكمة أن المحامي بذل جهوداً كبيرة في كسب القضية لصالح موكله، مما يجعل أتعاب الـ 200 دينار غير مناسبة. فعندما تولى المحامي القضية، كانت في حالة رُفضت فيها بالفعل من قبل محكمتي أول درجة والاستئناف.
بدأت وقائع القضية عندما تواصل المدعى عليه مع المحامي لتمثيله في نزاع مدني، حيث كانت مطالبة بقيمة 60 ألف دينار قد قوبلت بالرفض.
وقد رفع المحامي القضية إلى محكمة التمييز وحصل على حكم لصالح المدعى عليه، حيث نقضت المحكمة القرار السابق وألزمت الطرف الآخر بدفع 46,650 ديناراً للموكل.
وأوضحت المحكمة الإدارية أنه يمكنها تقدير الأتعاب إذا لم يتم تحديدها باتفاق مكتوب، أو إذا كان الاتفاق باطلاً، أو إذا كانت الأتعاب مبالغاً فيها. وتسمح المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة المدنية الكبرى بإعادة تقدير الأتعاب.