من الآن فصاعداً، يجب على الشركات في المملكة، باستثناء الشركات المشتركة، أن تكون عقود تأسيسها وجميع تعديلاتها باللغتين الإنجليزية والعربية وموثقة من قبل كاتب العدل، وإلا ستعتبر عقودها باطلة.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
من الآن فصاعداً، يجب على الشركات في المملكة، باستثناء الشركات المشتركة، أن تكون عقود تأسيسها وجميع تعديلاتها باللغتين الإنجليزية والعربية وموثقة من قبل كاتب العدل، وإلا ستعتبر عقودها باطلة.
تأتي هذه الخطوة وفقاً لمجموعة جديدة من التعديلات التي وافق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، أمس في قانون الشركات التجارية.
عقود التأسيس هي مجموعة من الوثائق الرسمية التي تنشئ الشركة. وعادة ما تحتوي على معلومات ذات صلة، مثل اسم الشركة، وعنوانها، ووكيل التبليغ، ومقدار ونوع الأسهم التي سيتم إصدارها. كما يركز أحد التعديلات على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
المكافآت لا تتجاوز 10% من الأرباح
وفقاً للمادة 188، بدءاً من الآن، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد استبعاد الاحتياطيات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
كما تسمح التعديلات للجمعية العامة بتوزيع مكافأة سنوية على رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً أو لا توزع أرباحاً على المساهمين. ومع ذلك، يتطلب هذا القرار موافقة الوزير المعني بشؤون التجارة.
الإفصاح عن جميع المكافآت والأرباح
يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن جميع المكافآت التي حصل عليها الرئيس والأعضاء الآخرون بشكل منفصل في تقرير شامل للجمعية العامة خلال السنة المالية.
يجب أن يتضمن التقرير المزايا، والامتيازات، وحصص الأرباح، وبدل الحضور، وبدل التمثيل، والمصروفات، وما إلى ذلك. كما يجب على المجلس تقديم بيان بما يحصلون عليه كموظفين أو إداريين مقابل أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أي عمل آخر.
وينص القرار الجديد أيضاً على أن التقرير المقدم يجب أن يتضمن كافة بيانات المكافآت التي حصلت عليها الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية، بما في ذلك الرواتب والمزايا والأسهم والأرباح وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
لضمان الامتثال
يجب على مجلس الإدارة أيضاً، خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، إرسال نسخة من ميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر والتقارير السنوية والمدققة أو أي بيانات أخرى مطلوبة إلى الوزارة.
وتقول المادة 244 إن هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من امتثال الشركة لأحكام القانون، وسلامة وضعها المالي، والامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي.
كما تخول المادة الوزارة طلب أي بيانات مالية أو وثائق أو تقارير أو معلومات إضافية تراها ضرورية. ووفقاً للمادة (286) (ج)، يجب على المديرين تزويد الوزارة المعنية، خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بنسخة من الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير السنوي، وتقرير مدقق الحسابات موقعاً ومختوماً حسب الأصول.
كما تستبدل التعديلات عدة عبارات في القانون. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.