أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن 99.8% من الشركات في البحرين التزمت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس.
ت دي تي | المنامة
صحيفة الديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن 99.8% من الشركات في البحرين التزمت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال شهري يوليو وأغسطس.
انتهت فترة حظر العمل اليوم، حيث تستأنف الشركات والمؤسسات أعمالها المعتادة، في حين نفذت الوزارة 11342 زيارة تفتيشية لمواقع العمل طوال فترة الحظر، وذلك للإشراف على تنفيذ القرار ومدى التزام المنشآت والعمال به. وبناءً على ذلك، تم رصد 22 منشأة مخالفة فقط، بينما بلغ عدد العمال المخالفين 33 عاملاً، وتمت إحالة تلك المخالفات إلى القضاء.
وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالتزام الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً. وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص أصحاب العمل على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف، مشيداً بالتطبيق الأمثل للقرار الذي يحمل في طياته العديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية.
كما سلط الوزير الضوء على المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل من خلال إعادة جدولة ساعات عملهم في الأماكن المفتوحة بما لا يؤثر على مستويات الإنتاجية وإنجاز المهام، ويساهم في الوقت ذاته في تقليل تكلفة الإصابات البشرية في مواقع العمل. وأشار إلى أنه تبين من خلال الزيارات التفتيشية مدى التزام المنشآت بالقرار وتوفير الأدوات اللازمة لتجنيب العمال الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال فترة الصيف التي تشهد فيها البحرين ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين ماضية في تحديث تشريعات السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع أحدث التحولات في المخاطر في مكان العمل للحد من الإصابات والحوادث، وكذلك الأمراض المهنية وفقاً لمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن ذلك سيشكل دافعاً لمزيد من التشريعات التي تحمي بيئة العمل من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن حوادث العمل في المواقع. كما يعكس هذا الاهتمام المكانة العالية للبحرين في احترام حقوق الإنسان، وخاصة للعمال الذين يشاركون في قطاع البناء والتطوير. علاوة على ذلك، أشار إلى حرص الوزارة على توفير التطبيق الأمثل لمثل هذه القرارات التنظيمية لضمان صحة وسلامة العمال واستدامة بيئة عمل صحية ومنتجة.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة على أن "كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أن كل من يخالف أياً من أحكام الفصل (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".