حصل مقترح لإدراج العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المشتغلين بمهن حرة تحت مظلة التأمين الاجتماعي الإلزامي على موافقة بالإجماع في مجلس النواب يوم الثلاثاء. ويعدل هذا الإجراء المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
ت دي تي | المنامة
حصل مقترح لإدراج العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المشتغلين بمهن حرة تحت مظلة التأمين الاجتماعي الإلزامي على موافقة بالإجماع في مجلس النواب يوم الثلاثاء.
يعدل هذا الإجراء المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، مما يوسع نطاق التغطية الإلزامية لتتجاوز العاملين بعقود عمل لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
وستطبق التغطية الإضافية فقط على الفئات المحددة بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً للصيغة التي أيدها النواب.
قدم المقترح خمسة نواب وهم: مريم الصايغ، ونجيب الكواري، وحسن إبراهيم، وجميل ملا حسن، ومحمد موسى. وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بالموافقة عليه.
وفي كلمتها داخل القاعة، قالت النائب الصايغ إن التغيير يهدف إلى دعم "فئة غالية من أبناء هذا الوطن"، مشيرة إلى "أصحاب المشاريع الصغيرة، والحرفيين، والصيادين، ومدربي السياقة" كأمثلة على من دعموا الاقتصاد لسنوات.
وأوضحت أن البعض اضطر بسبب "الظروف الاقتصادية القاسية" إلى إغلاق أعمالهم أو التوقف عن العمل، وأكدت للنواب أن "أصعب جزء" هو بلوغ سن الستين "دون سجل تأميني أو استحقاق تقاعدي"، مما يضع العائلات تحت "ضغط نفسي ومالي".
وأعربت الصايغ عن رغبتها في انضمام "جميع فئات العمل الحر" إلى نظام التأمين الاجتماعي لمنحهم "مظلة حماية مستقبلية" ودعم الاستدامة المالية لصناديق التأمين.
كما طرحت فكرة منفصلة لمن تجاوزوا سن الستين ولا يتمتعون بتغطية تقاعدية، مقترحة توجيه جزء من الفائض المتراكم في حساب التأمين ضد التعطل إلى "صندوق استثنائي" أو برنامج وطني مؤقت لدعم العاملين لحسابهم الخاص "ممن لا تغطيهم أي مظلة تقاعدية".
وقالت: "هذا المقترح لن يشكل عبئاً على ميزانية الدولة"، مجادلة بأن أي تمويل سيأتي من الفوائض القائمة التي تراكمت من مساهمات المواطنين، وسيتم إعادة توجيهها "إلى مستحقيها الحقيقيين".
يتكون الإجراء من مادتين؛ تستبدل الأولى الفقرة الأولى من المادة (2) بالصيغة الجديدة، بينما تكلف الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون، وتربط تاريخ البدء بنشره في الجريدة الرسمية.