قضت المحكمة الصغرى الجنائية لصالح عميلة رفعت دعوى قضائية ضد وكالة سفر بسبب الإخلال بالعقد، وأمرت الوكالة برد مبلغ 600 دينار.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الصغرى الجنائية لصالح عميلة رفعت دعوى قضائية ضد وكالة سفر بسبب الإخلال بالعقد، وأمرت الوكالة برد مبلغ 600 دينار. وبحسب تفاصيل القضية، كانت العميلة قد اشتركت في عضوية لدى الوكالة التي وعدت بتقديم خدمات سفر إلى تركيا وأمستردام، لكن الوكالة فشلت في الوفاء بوعودها، متذرعة بتغيير في الإدارة.
وأوضحت محامية المدعية، خلود مظلوم، أن موكلتها أبرمت عقداً مع المدعى عليه في 4 أغسطس 2021.
ونص العقد على حصول العميلة على عضوية توفر خدمات سفر متنوعة. وقالت مظلوم: "دفعت موكلتي 950 ديناراً مقابل العضوية".
وأضافت: "في مايو 2022، حاولت موكلتي استخدام عضويتها للسفر إلى تركيا، لكنها اكتشفت أن ترتيبات السفر التي قامت بها الوكالة لم تكن متوافقة مع العقد".
وذكرت المحامية أن المدعية تواصلت في أغسطس 2023 مع الوكالة لترتيب رحلة إلى أمستردام وبروكسل في أكتوبر من العام نفسه.
تغيير في الإدارة: ومع ذلك، رفضت الوكالة تقديم الخدمة، متذرعة بتغيير في الإدارة.
دفع هذا المدعية إلى رفع دعوى قضائية تطالب بفسخ العقد واسترداد مبلغ 950 ديناراً. وسلطت مظلوم الضوء على الأحكام القانونية ذات الصلة، بما في ذلك المادة 1 من قانون الإثبات، التي تنص على أن الدائن يجب أن يثبت الالتزام، بينما يجب على المدين إثبات براءته منه.
كما استشهدت بالمادة 128 من القانون المدني، التي تؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
بالإضافة إلى ذلك، توضح المادة 142 من القانون المدني عواقب فسخ العقد، بما في ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة: وجدت المحكمة في حكمها أن المدعى عليه قد أخل بالعقد فيما يتعلق برحلة أمستردام، مما يبرر فسخ العقد وإعادة الطرفين إلى حالتهما السابقة. ومع ذلك، ونظراً لطبيعة العقد كعقد زمني، كان من المستحيل إعادة الطرفين بالكامل إلى حالتهما السابقة. وأقرت المحكمة بأن الوكالة قد نفذت العقد جزئياً من خلال ترتيب رحلة العميل إلى تركيا. وقدرت المحكمة مبلغ تعويض عادل قدره 600 دينار بعد خصم 350 ديناراً مقابل رحلة تركيا. وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وأمرت المدعى عليه بدفع 600 دينار، بالإضافة إلى الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.