News of Bahrain
البحرين١٩ نوفمبر ٢٠١٥قراءة دقيقتين

تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار رقم 61 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ١٩ نوفمبر ٢٠١٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٦:٤٣ م

تم نسخ الرابط
تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء القرار رقم 61 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012.

أولاً: يُستبدل بنص البند (12) من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 النص الآتي:

إذا رأت لجنة التحقيق أن المخالفات المنسوبة للموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليها إخطار السلطة المختصة في جهة عمل الموظف لإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة. وللجنة التحقيق مساءلة الموظف تأديبياً متى كانت المخالفة المنسوبة إليه تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو مساساً بكرامة الوظيفة أو جهة العمل، ولها وقف إجراءات التحقيق التأديبي لحين صدور أمر أو حكم في الجريمة، وتُعاد الأوراق إلى لجنة التحقيق لتقرر ما تراه بشأن المساءلة التأديبية للموظف. ولا يحول صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو صدور حكم بالبراءة دون المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها.

ثانياً: تُضاف إلى المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 فقرة جديدة برقم (ثالثاً مكرراً) نصها الآتي:

يجوز وقف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا أُحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً مع صرف راتبه كاملاً طوال مدة الوقف. ويجوز مد الوقف لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا كان الوقف عن العمل لأسباب أو مقتضيات تقتضيها مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال، يكون الوقف عن العمل ومده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لباقي الموظفين، وذلك كله مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة.

ثالثاً: تُضاف فقرة ثانية إلى البند (6) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 نصها الآتي:

يجب على الشهود التزام الصدق والأمانة، ويُعد الامتناع عن الشهادة أو أداء شهادة الزور أو الرجوع عنها مخالفة تستوجب المساءلة. وإذا كان الشاهد من غير الموظفين، يتم إخطار الجهة المختصة لاتخاذ إجراءاتها قبله. وعلى رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.