News of Bahrain
البحرين٢١ نوفمبر ٢٠٢٥قراءة دقيقتين

مجلس الشورى يصوت على رفع سقف الغرامات في الأوامر الجنائية

ستقرر جلسة مجلس الشورى يوم الأحد بشأن المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2025، الذي يرفع سقف الغرامات لإصدار الأوامر الجنائية، وهي خطوة تقول اللجنة المختصة إنها ضرورية بعد زيادة العقوبات المقررة لجرائم القتل والإصابة الخطأ.

ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

Editorial Team Legacy

نُشر ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٠٠ ص · آخر تحديث ٧:٥١ ص

تم نسخ الرابط
مجلس الشورى يصوت على رفع سقف الغرامات في الأوامر الجنائية

ت دي تي | المنامة

ستقرر جلسة مجلس الشورى يوم الأحد بشأن المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2025، الذي يرفع سقف الغرامات لإصدار الأوامر الجنائية، وهي خطوة تقول اللجنة المختصة إنها ضرورية بعد زيادة العقوبات المقررة لجرائم القتل والإصابة الخطأ.

وقد حثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المجلس على إقرار التدبير بعد دراسة المرسوم بقانون والأوراق المحالة من مجلس النواب.

كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، التي وجدت النص سليماً من الناحيتين الدستورية والقانونية، وراجعت مذكرة قانونية منفصلة أعدت بشأن التعديل.

يستبدل المرسوم بقانون رقم 32 نصوص المواد 273 و274 والفقرة الأولى من المادة 280 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2002. والهدف هو إبقاء مسار الأمر الجنائي متاحاً للجنح البسيطة، بحيث يمكن تسوية القضايا مبكراً بدلاً من تحويلها إلى مسارات قضائية أطول بعد ارتفاع مستويات الغرامات في الجرائم ذات الصلة.

وبموجب الحدود المعدلة، يجوز لقضاة المحكمة الصغرى الجنائية إصدار أمر جنائي في الجنح التي لا يتطلب القانون فيها عقوبة الحبس، أو التي لا يتجاوز حدها الأدنى للغرامة 3000 دينار بحريني.

كما يجوز لأعضاء النيابة العامة إصدار أمر جنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازياً لمدة تصل إلى سنة، أو التي لا يتجاوز حدها الأدنى للغرامة 2000 دينار بحريني.

الممارسة

وأوضحت اللجنة أنه بدون رفع هذه الحدود، فإن استخدام الأوامر الجنائية في مثل هذه القضايا سينحسر عملياً، مما يؤدي إلى إبطاء الجلسات والتأثير على المتقاضين وثقة الجمهور في المحاكم.

وربطت اللجنة هذه الخطوة بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي رفعت العقوبات المالية لجرائم القتل والإصابة الخطأ، وقالت إن التحديث الإجرائي يبقي الممارسة القضائية متماشية مع تلك الغرامات الأعلى مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن الحق في الاعتراض على الأمر الجنائي يظل محمياً بموجب المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.

صدر المرسوم بقانون في 19 أغسطس 2025 بموجب المادة 38 من الدستور خلال فترة إجازة المجلسين، ثم عُرض على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب في 24 أغسطس 2025.

وأكدت اللجنة استيفاء شروط إصدار المراسيم بقوانين في مثل هذه الفترة، وطلبت من مجلس الشورى الموافقة على النص في تصويت يوم الأحد.

شارك في النقاش

سجّل الدخول لترك تعليق. تُراجع جميع التعليقات قبل نشرها.

لا تعليقات بعد. ابدأ النقاش.