المملكة العربية السعودية تدرس إجراء تغييرات جوهرية على قانون العمل
وكالات | الرياض - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com تدرس المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات جوهرية على قوانين العمل الخاصة بها، مما يمنح المزيد من المزايا للموظفين، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

وكالات | الرياض
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تدرس المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات جوهرية على قوانين العمل الخاصة بها، مما يمنح المزيد من المزايا للموظفين، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ونقل تقرير في صحيفة "سعودي جازيت" عن "مصادر مطلعة" قولها إن البلاد تخطط لتجريم الوساطة في توظيف السعوديين واستقدام الأجانب مع فرض غرامة باهظة تتراوح بين 200 ألف ريال سعودي (حوالي 195,783 درهماً) و500 ألف ريال سعودي (حوالي 489,459 درهماً).
كما تشمل التعديلات المقترحة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعاً بأجر كامل للمرأة العاملة بدلاً من الإجازة الحالية البالغة 10 أسابيع، وأن يتحمل العامل تكاليف رسوم تأشيرة الخروج والعودة بدلاً من صاحب العمل.
وأضاف التقرير أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستطرح التعديلات على قانون العمل في المستقبل القريب.
ستجعل التعديلات القواعد واللوائح الحالية أكثر فعالية وملاءمة للتوظيف، وذلك لتحقيق تحسن نوعي في أوضاع السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتجري الوزارة مشاورات ومداولات مع متخصصين وخبراء حول التعديلات المقترحة التي تغطي 29 مادة قانونية من قانون العمل، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة للقانون لأول مرة.
وأضافت النسخ المعدلة من القانون نصوصاً جديدة، بما في ذلك المادة 231، التي تنص على تجريم الوساطة في توظيف السعوديين بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من قانون العمل.
ولا تسمح المادة لأي شخص بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة الأجنبية ما لم يكن مرخصاً له بذلك.
كما تنص التعديلات المقترحة على أن تقوم الوزارة بتفتيش الشركات الخاصة وفرض عقوبات في حال اكتشاف أي مخالفات، وذلك على عكس الإجراء السابق الذي كان يتمثل في التحقيق في المخالفات من قبل مفتشيها ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات عقابية.
ووفقاً للتعديلات، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الوافد، بالإضافة إلى رسوم إقامته وتصريح العمل وتجديدهما، وأي رسوم أخرى تقرها الدولة. كما يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العقد.
كما تنص التعديلات على أن صاحب العمل لم يعد بحاجة إلى دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة، حيث يتحملها الموظف.
وتوضح المادة 61 المعدلة أنه يُحظر على صاحب العمل القيام بأي عمل من شأنه استبعاد أو فصل أو تمييز أو تفضيل بعض عماله على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي أشكال أخرى.
كما يُحظر حجز أجور العامل أو جزء منها دون حكم قضائي. ويجب على صاحب العمل معاملة عماله بلياقة واحترام، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
كما أكدت على أن يوفر صاحب العمل سكناً مناسباً لعماله ووسائل نقل مناسبة من محل إقامتهم إلى مكان العمل.
وتسمح التعديلات لكل من العامل وصاحب العمل بإنهاء العقد بينهما، إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهرياً، دون الحاجة إلى منحه فترة 60 يوماً.
كما تؤكد التعديلات على حق العامل الذي أنهيت خدماته لسبب غير مشروع في الحصول على تعويض قدره أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، بالإضافة إلى الفترة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة.