بقلم محمد درويش. يناقش البرلمان يوم الثلاثاء تعديلاً مقترحاً من مجلس الشورى على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يقضي برفع الحد الأقصى لإثبات الالتزامات بشهادة الشهود من 500 دينار إلى 1000 دينار.
يناقش البرلمان يوم الثلاثاء تعديلاً مقترحاً من مجلس الشورى على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يقضي برفع الحد الأقصى لإثبات الالتزامات بشهادة الشهود من 500 دينار إلى 1000 دينار.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وذلك باستبدال المادتين 61 و62. ففي غير المواد التجارية، يُقبل الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود التزام أو انقضائه إذا كانت قيمة الالتزام لا تتجاوز 1000 دينار. أما إذا زادت القيمة عن ذلك، أو كانت غير محددة القيمة، فيظل الإثبات كتابةً هو الأصل ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
وقد أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة من حيث المبدأ، مما يمهد الطريق لمناقشة مشروع القانون والمضي قدماً في بحث مواده.
وفي ردها، أكدت الحكومة أن سقف الـ 500 دينار الحالي لم يعد يتناسب مع التعاملات اليومية، مشيرة إلى التغيرات في القوة الشرائية وارتفاع قيمة العديد من المعاملات المدنية بين الأفراد. وأوضحت أن الواقع العملي أظهر أن الأفراد غالباً ما يتعاملون بمبالغ تتجاوز الحد الحالي دون إثبات كتابي، وأن رفع السقف سيساعد أصحاب الحقوق على إثبات مطالباتهم التي تقع ضمن نطاق الـ 1000 دينار بالوسائل المتاحة، بما في ذلك شهادة الشهود.
من جانبه، أفاد المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا توجد لديه ملاحظات على مشروع القانون، معتبراً التعديل جزءاً من السلطة التقديرية للمشرع.
أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفع السقف، لكنها فضلت الإبقاء عليه عند 1000 دينار بدلاً من زيادته إلى 3000 دينار، وهو مقترح كان قد طُرح بشكل منفصل. وأوضحت الوزارة أن مبلغ 1000 دينار أكثر ملاءمة للظروف الحالية وأقرب للقوانين المقارنة، مع ملاحظة التحول من التعاملات النقدية إلى التحويلات الإلكترونية التي يتم توثيقها كتابياً بشكل عام.
ويحتفظ مشروع القانون بالقيود المفروضة على استخدام شهادة الشهود حتى لو كانت القيمة ضمن سقف الـ 1000 دينار. حيث يظل الإثبات بالشهادة ممنوعاً إذا كان يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو إذا كان الطلب هو تكملة أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، أو إذا ادعى أحد الأطراف مبلغاً يتجاوز السقف ثم عدل طلبه ليصبح ضمنه.