لا ترخيص، لا تجارة: قواعد جديدة للأسواق
سيحتاج التجار والحرفيون في البحرين قريباً إلى ترخيص بلدي وموقع مخصص رسمياً لمزاولة أعمالهم في الأسواق العامة والشعبية بموجب قواعد جديدة شاملة تم إدخالها في جميع البلديات الأربع.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.

ت دي تي | المنامة
سيحتاج التجار والحرفيون في البحرين قريباً إلى ترخيص بلدي وموقع مخصص رسمياً لمزاولة أعمالهم في الأسواق العامة والشعبية بموجب قواعد جديدة شاملة تم إدخالها في جميع البلديات الأربع.
وتمنح القرارات المتطابقة، التي صدرت تحت مسمى القرار رقم 1 لسنة 2026 عن مجالس أمانة العاصمة والمجالس البلدية للمحرق والشمالية والجنوبية، المشمولين بها مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان القواعد لتوفيق أوضاعهم.
وتسري اللوائح على الأسواق العامة والمركزية والشعبية التي تنشئها البلديات، بما في ذلك أمانة العاصمة، وتصنفها كمرافق عامة مخصصة لتجارة سلع محددة.
وبموجب الإطار الجديد، لا يجوز لأي شخص البيع أو الشراء أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة داخل هذه الأسواق ما لم يكن مرخصاً له باستخدام موقع مخصص من قبل البلدية.
وستشكل كل بلدية لجنة للأسواق برئاسة مديرها العام. كما ستضم اللجنة عضواً من المجلس البلدي يرشحه رئيس المجلس، إلى جانب رؤساء أقسام الأملاك والأسواق، والشؤون القانونية، والإيرادات، وتراخيص البناء والتفتيش، والمشتريات. وستتولى اللجان الإشراف على التراخيص وتخصيص المواقع وسحبها وإعادة تخصيصها وفقاً لقوانين المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، واللوائح المالية المعمول بها، بعد موافقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات. ويجب أن يكون المتقدمون من مواطني مملكة البحرين، وألا يكونوا موظفين في القطاع العام، وأن يكونوا مسجلين في السجل التجاري حيثما تطلب الأمر. كما يجب عليهم تقديم شهادة تثبت عدم وجود مستحقات مالية متأخرة عليهم للبلدية المعنية أو أمانة العاصمة أو أي بلدية أخرى. كما تمنع القواعد التجار من حيازة أكثر من موقع في السوق نفسه ما لم يقدموا أعلى عطاء ويستوفوا الشروط الاقتصادية المنصوص عليها في شروط المزايدة.
يجب تقديم الطلبات إلى المدير العام للبلدية المعنية، الذي سيحيلها بدوره إلى لجنة الأسواق. ويجب على اللجنة إصدار قرارها خلال 15 يوماً من استلام الطلب المستوفي للشروط. ويجب تسبيب حالات الرفض، بينما يعتبر عدم الرد خلال الفترة المحددة بمثابة رفض ضمني.
سيتعين على التجار والحرفيين المرخص لهم تشغيل مواقعهم بأنفسهم، مع السماح لهم بتوظيف عمال مسجلين. ويجب عليهم سداد جميع الرسوم والضرائب والتكاليف العامة، والاحتفاظ بسجلات التراخيص والعمال، وتجنب تأجير المواقع من الباطن أو تبادلها أو التنازل عنها كلياً أو جزئياً.
كما يجب عليهم الالتزام بالحدود المخصصة، وعدم إجراء أي تغييرات غير مصرح بها على الموقع، وبدء العمليات خلال 30 يوماً من استلام الترخيص. وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء الترخيص ما لم يتم تقديم عذر قبل 15 يوماً على الأقل من الموعد النهائي وموافقة اللجنة عليه، وبعد ذلك يجب بدء العمليات خلال 15 يوماً إضافية.
وقد وقع القرارات كل من صالح طرادة، وعبد العزيز النعار، وسيد شبر الوداعي، وعبد الله عبد اللطيف، وستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.