صدر في البحرين قانون جديد ينظم المعاملات المضمونة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه العام المقبل بعد مرحلة انتقالية. وقد تم التصديق على القانون رقم (3) لسنة 2026 وإصداره.
تي دي تي | المنامة
صدر في البحرين قانون جديد ينظم المعاملات المضمونة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه العام المقبل وفق خطة تنفيذ مرحلية.
فقد صدّق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وأصدر القانون رقم (3) لسنة 2026 بإصدار قانون المعاملات المضمونة، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. وبموجب القانون، يعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لمضي اثني عشر شهراً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقبل ذلك، يتعين على الوزير المعني بشؤون التجارة، أو أي وزير آخر يصدر بتكليفه مرسوم، إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ثمانية أشهر من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وفيما يتعلق بحقوق الضمان التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون الجديد، تستمر التشريعات القائمة في التطبيق، بشرط عدم تعارضها مع أحكامه، بما في ذلك قانون الشركات التجارية، والقانون المدني، وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وكما تم توضيحه خلال موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون العام الماضي، يهدف قانون المعاملات المضمونة إلى إيجاد إطار قانوني موحد يسمح للشركات باستخدام الأصول المنقولة، مثل المستحقات والمخزون والأسهم وغيرها من الأصول غير العقارية، كضمانات للحصول على التمويل.
وقد عُرض التشريع على المشرعين كوسيلة لتوسيع نطاق الوصول إلى الائتمان، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح المقرضين حقوق ضمان أكثر وضوحاً والسماح للشركات بمواصلة استخدام الأصول المرهونة في عملياتها. ويعد السجل الإلكتروني للإخطارات عنصراً جوهرياً في النظام، حيث صُمم لتسجيل حقوق الضمان، وتوضيح الأولويات بين الدائنين، ودعم إجراءات التنفيذ.
وخلال المناقشات السابقة، أشار المشرعون أيضاً إلى أن الكثير من الأثر العملي للقانون سيعتمد على اللوائح التنفيذية، بما في ذلك القواعد التي تحكم الشفافية، وأولويات الدائنين، وإجراءات التنفيذ، مع المطالبة بفترة انتقالية كافية للسماح للبنوك والشركات بالتكيف.
وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون فور دخوله حيز التنفيذ.