من المقرر أن يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً يلزم أصحاب العمل بدفع تعويضات كاملة للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية ما لم يتم إخطار وزارة العمل قبل شهرين على الأقل وتقديم تقارير مالية مدققة.
تيديت | المنامة
من المقرر أن يناقش البرلمان يوم الثلاثاء مقترحاً يلزم أصحاب العمل بدفع تعويضات كاملة للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية ما لم يتم إخطار وزارة العمل قبل شهرين على الأقل وتقديم تقارير مالية مدققة.
يهدف التعديل المقترح على قانون العمل البحريني (القانون رقم 36 لسنة 2012) إلى تشديد إجراءات التسريح المتعلقة بإغلاق الشركات أو تقليص حجمها أو تغيير أنظمة الإنتاج التي تقلل الحاجة إلى الموظفين. وبموجب مشروع القانون الجديد، يجب على أصحاب العمل إخطار الوزارة رسمياً قبل 60 يوماً من إبلاغ الموظفين المتأثرين. ويجب أن يتضمن الإخطار بيانات مالية تغطي السنوات الثلاث الماضية أو أحدث الحسابات المدققة، حسب الحالة.
كما ينص المشروع على أنه في حال شغل موظف بحريني وآخر أجنبي نفس الوظيفة بنفس المؤهلات والخبرة، يجب الاحتفاظ بالبحريني، باستثناء حالات الإغلاق الكامل للنشاط التجاري. ويلتزم أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذه المتطلبات - أو الذين يقدمون معلومات كاذبة - بدفع تعويض كامل بموجب المادة 111 من قانون العمل. وحالياً، لا يُدفع سوى نصف المبلغ إذا تم اتباع الإجراءات الصحيحة.
وقد أوصت لجنة الخدمات بحذف مادة جديدة مقترحة تلزم وزارة العمل بإنشاء سجل مخصص لهذه الإخطارات، مشيرة إلى أن اللوائح الوزارية ستكون حلاً أكثر مرونة.
وأعرب المسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم بشأن المقترح، محذرين من أنه قد يفرض أعباء إضافية على الشركات خلال فترات الصعوبات المالية. وجادلوا بأن القانون الحالي يوفر بالفعل حماية كبيرة للعمال، بما في ذلك فترة إخطار مدتها 30 يوماً وتعويضات عن الفصل التعسفي. كما أشاروا إلى أن الوثائق المالية الإلزامية ستؤدي إلى تكاليف وتأخيرات إضافية، خاصة حيثما تكون عمليات التدقيق المستقلة مطلوبة.
علاوة على ذلك، عارضت الحكومة فكرة أن عدم إخطار الوزارة يجب أن يمنح الموظفين تلقائياً الحق في الحصول على تعويض كامل، مشيرة إلى أن الإخطار إجراء شكلي وليس شرطاً قانونياً مسبقاً للفصل.
وقد رددت غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه المخاوف، مؤكدة أن القانون الحالي يحقق توازناً مناسباً بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
من ناحية أخرى، دعمت النقابات العمالية التعديلات بقوة. وأيد كل من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التغييرات، مستشهدين بحالات متكررة من سوء الاستخدام في ظل النظام الحالي.
وفي النهاية، أوصت لجنة الخدمات بالإبقاء على فترة الإخطار الحالية البالغة 30 يوماً، متأثرة جزئياً بأحكام محكمة التمييز التي أكدت على الطبيعة الإجرائية لمتطلبات الإخطار وأوضحت أن التعويض يعتمد على قانونية الفصل، وليس على الامتثال الإجرائي.